تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2284 حدثنا عصام بن رواد ، ثنا ادم ، ثنا الليث بن سعد ، عن عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب الزهري ، يعني قوله : ولا مولود له بولده قال : ليس للمولود له يعني قوله : الوالد ، ان ينتزع ولده من امه ضرارا لها ، وهي تقبل من الاجر ما يرضى به غيرها .

والوجه الثالث :

2285 حدثنا الحسين بن أحمد ، ثنا موسى بن محلم ، ثنا عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي ، ثنا عباد بن منصور ، قال : سالت الحسن عن قوله : ولا مولود له بولده قال : ليس للوالد ان يضار بولده والداته فيامرها ان تفطمه ، قبل تمام رضاعه حولين كاملين ، كما قال الله تعالى ، وهي تريد ان تتم رضاعه ، وليس له ان ينتزع ولد من امه ضرارا لها ، ويسترضع له غيرها ، على كره منها ، وهي تريد رضاعه ، وهي اشفق على ولدها واحسن له غذاء . قوله تعالى : وعلي الوارث

2286 قرات على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، ابنا ابن وهب ، اخبرني الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، ان زيد بن اسلم قال في قول الله : وعلى الوارث مثل ذلك قال : هو ولي الميت .

2287 حدثنا أبو سعيد الاشج ، ثنا أبو عبد الرحمن الحارثي ، عن الحجاج عن إبراهيم ، والشعبي وعطاء وعى الوارث مثل ذلك قالوا : وارث الصبي ينفق عليه . قوله : وعلى الوارث مثل ذلك

2288 حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، ابنا عبد الرزاق 1 ابنا ابن جريج ان عمرو بن شعيب اخبره ان سعيد بن المسيب اخبره ان عمر بن الخطاب قال في قوله : وعلى الوارث مثل ذلك قال : وقف بني عم علي منفوس ابن عم كلالة بالنفقة عليه . مثل العاقلة ، فقالوا : لا مال له . فقال ولو يوقفهم بالنفقة عليه .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٢ · ص ٤٣٢