الوجه الثاني :
2278 حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله : لا تضار والدة بولدها يقول : لا يحمل الرجل امراته على ان يضارها فينتزع ولدها منها ، وهي لا تريد ذلك .
2279 حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا اسباط ، عن السدى لا تضار والدة بولدها يقول : لا ينزع الرجل ولده من امراته فيعطيه غيرها ، بمثل الاجر الذي هي تقبله . وروى عن قتادة ومقاتل بن حيان ، نحو ذلك .
والوجه الثالث :
2280 حدثنا الحسن بن أحمد ، ثنا موسى بن محلم ، ثنا عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي ، ثنا عباد بن منصور ، قال : سالت الحسن عن قوله : لا تضار والدة بولدها قال : ليس لوالدة ان تضار بولدها فتفطمه قبل التمام ، ورضاعة حولان كاملان ، كما قال الله تعالى . ولا ان تضار فتابى ان ترضعه اضرارا لوالده ، حتى يسترضع لولده . وهي اشفق على ولدها واحسن له غذاء .
الوجه الرابع :
2281 حدثنا علي بن الحسين ، قنا المقدمي ، ثنا الواحد بن زياد ثنا عاصم الاحول عن الشعبي لا تضار والدة بولدها لا تجبر على النفقة ما يجبر الوالد قوله تعالى : ولا مولود له بولده
2282 حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله : ولا مولود له بولده يعني : الرجل يقول : لا يحملن المراة اذا طلقها زوجها ان تضاره فلتقى اليه ولده ، مضارة له . وروى عن مقاتل وقتادة والسدى ، نحو ذلك .
والوجه الثاني :
2283 حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 1 يعني قوله : ولا مولود له بولده فيمنع امه ان ترضعه فيحزنها .