| ولا تحل بأحد النقدين في | ثانيهما إلا إن القبض اقتفي | ( ولا تحل بأحد النقدين ) الحالين ( في ) أي على ( ثانيهما إلا أن القبض اقتفي ) أي اتبع بحضرة الثلاثة في مجلس لم يطل ، وقولي الحالين احترازا مما إذا لم يحل المحال عليه ، فلا يجوز إذ صرف ما في الذمة شرطه الحلول ، وأما حلول المحال به فهو الموضوع . | وفي الطعام ما إحالة تفي | إلا إذا كانا معا من سلف | ( وفي الطعام ما ) نافية ( إحالة ) مبتدأ خبره ( تفي ) أي تجيء والمجرور يتعلق به أي لا تجيء الحوالة في الطعام ولا تجوز فيه أنفق الطعامان أم لا . استوت رؤوس أموالهما أم لا . حلا أو احدهما أو لا . خلافا لأشهب في إجازته إياها إذا اتفق الطعامان ورؤوس أموالهما على أنها من معنى الإقالة أو التولية إذ أخذ المثل عن مثله إقالة أو تولية ( إلا إذا كانا ) أي الطعامان ( معا من سلف ) فتجوز حينئذ ، وإن لم يحل الدين المحال عليه لأن طعام القرض يجوز بيعه قبل قبضه بخلاف ما إذا كانا معا من بيع فإنها لا تجوز ، ولو حلا ولو قبضه المحال بحضرة المحيل والمحال عليه لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه إذ طعام البيع لا يقبضه إلا ربه ، فإذا قبضه المحال كان بيعا له قبل قبضه قال ابن المواز . | وفي اجتماع سلف وقرض | يشترط الحلول في ذا القبض | ( وفي اجتماع ) طعام ( سلف و ) طعام ( قرض يشترط ) في جواز الحوالة بأحدهما على الآخر ( الحلول ) أي في المحال به كما هو الموضوع و ( في ) الطعام ( ذا القبض ) أي المقبوض حسا وهو الدين المحال عليه كان هو السلم أو القرض ، فلا بد من حلولهما معا وإلا لم تجز على مذهب ابن القاسم وقال مالك وجميع أصحابه إلا ابن القاسم : تجوز وإن لم يحل المحال عليه بمنزلة ما إذا كانا معا من سلف . ابن يونس : وقولهم أصوب ووجهه أن العلة التي هي البيع قبل القبض ضعفت عندهم لما كان أحدهما من بيع والآخر من سلم قاله أبو الحسن ، وأيضا فإن العلة جارية ولو مع حلولهما معا كما قاله ( ت ) وعلى قولهم عول ( خ ) حيث قال في تعداد شروطها : وأن لا يكونا
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٩٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي