تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( وفي توافق الطعامين ) يتعلق بقوله ( اقتفي ) بالبناء للمفعول ونائبه يعود على الانتصاف أي اقتفي واتبع الانتصاف الذي بمعنى المقاصة في الطعامين المتفقين في الجنس والقدر والصفة ( حيث يكونان معا من سلف ) حلا أو أحدهما أم لا ، فهذه ثلاث من الاثني عشر المذكورة . | وفي اختلاف لا يجوز إلا | إن كان كل منهما قد حلا | ( وفي اختلاف ) يتعلق بقوله ( لا يجوز ) أي : ولا يجوز الانتصاف في اختلافهما في الجنس كقمح وفول ، أو في الصفة كعشرة سمراء عن مثلها محمولة ، أو في القدر كخمسة محمولة عن سبعة محمولة ودخلا على إلغاء الزائد على خمسة في الذمة ( إلا إن كان كل منهما قد حلا ) لأنها حينئذ مبادلة يدا بيد : ( خ ) والطعامان من قرض كذلك أي فتجوز مع الاتفاق مطلقا ومع الاختلاف بشرط الحلول فقد دخل في الاختلاف تسع صور لأنهما إذا اختلفا في الجنس وهما من سلف كما هو الموضوع فإما أن يحلا أو أحدهما أم لا ، فهذه ثلاث . ومثلها في الاختلاف في الصفة ومثلها في الاختلاف في القدر بتسع ، حكى الجواز فيما إذا حلا معا وبقيت صور تأجيلهما معا أو تأجيل أحدهما على حكم المنع لما فيه من بيع الطعام بالطعام نسيئة ، واحترزت بقولي : ودخلا على إلغاء الزائد في الذمة الخ . عما إذا لم يدخلا على ذلك فإنه لا يجوز ، ولو حلا لما فيه من ربا الفضل ، وكذا يقال في الاختلاف في الصفة لا بد أن يدخلا على إلغاء الزائد إن كان هناك زائد وإلا لم يجز لربا الفضل أيضا ، ولا يشترك ذلك في الاختلاف في الجنس ، فصورتا الاختلاف في الصفة والقدر يزاد فيهما على شرط الحلول أن يدخلا على عدم إلغاء الزيادة . | ثم أشار إلى الاثنتي عشرة صورة التي في الطعامين من بيع فقال : | وإن يكونا من مبيع ووقع | فيه بالإطلاق اختلاف امتنع | ( وإن يكونا ) أي الطعامان ( من مبيع ) اسم مفعول بمعنى المصدر أي : من بيع ( ووقع فيه ) يتعلق بوقع ( بالإطلاق ) يتعلق بامتنع آخر البيت ( اختلاف ) فاعل وقع ( امتنع ) جواب الشرط والتقدير : وإن يكن الطعامان من بيع واختلفا في الجنس أو في الصفة أو في القدر امتنعت المقاصة بالإطلاق حلا أو أحدهما أم لا . فتدخل في الاختلاف تسع صور كما ترى .

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٨٩