تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( وفي الضمان إن تفانى ) أي مات الحيوان الذي استثنى أرطال منه أو جلد وساقطه ( أو سلب ) أي غصب أو سرق ثلاثة أقوال . الضمان من المشتري في الجميع وعدمه في الجميع ( ثالثها ) وهو مشهورها الضمان ( في الجلد والرأس ) والأكارع ( يجب ) عليه فقط لا في الأرطال فلا يضمنها كما لا يضمن في الجزء الشائع اتفاقا ( خ ) ولو مات ما استثنى منه معين ضمن المشتري جلدا وساقطا لا لحما الخ . ومراده بالمعين الجلد والساقط والأرطال .

| 1 ( فصل في بيع الدين بالدين والمقاصة فيه ) 1

| أرادوا : اقتضائه والمقاصة فيه فحذف عاطفا ومعطوفا بقرينة ذكره بعد قاله ( ت ) وهو ظاهر . | مما يجوز البيع بيع الدين | مسوغ من عرض أو عين | ( مما يجوز البيع ) يتعلق بقوله مسوغ والعائد من الصلة محذوف ( بيع الدين ) مبتدأ ( مسوغ ) خبره ( من عرض أو من عين ) بيان لما والتقدير بيع الدين مسوغ أي جائز بالشيء الذي يجوز البيع به من عرض إن كان الدين عينا أو طعاما ، ومن عين إن كان عرضا أو طعاما إذ هو لا يباع إلا بغير جنسه كما يأتي في قوله : وبيعه بغير جنس مرعي وهذا في بيعه لغير من هو عليه ، وأما بيعه ممن هو عليه فسيأتي في قوله : والاقتضاء للديون الخ . ثم إن مراده بالعرض ما قابل العين فيشمل الطعام فلا دور في كلامه خلافا لمن ادعاه كما لا يخفى . | وإنما يجوز مع حضور من | أقر بالدين وتعجيل الثمن | ( وإنما يجوز ) بيع الدين لغير من هو عليه بشروط أشار لأولها وثانيها بقوله : ( مع حضور من أقر بالدين ) أي مع حضور المدين وإقراره فلا يجوز مع غيبة المدين ولا مع إنكاره لأنه مع الغيبة لا يدري حاله من فقر أو غنى ، والثمن يختلف باختلاف حاله فيؤدي للجهل قاله المازري

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٧٨