تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( و ) أمة ( ذات حمل ) من نعتها وصفتها ( قد تدانى ) أي قرب ( وضعها ) بأن مضت له ستة أشهر فأكثر ( لم يمتنع على الأصح بيعها ) مصدر مضاف للمفعول أي : لم يمتنع أن تباع وإن احتمل موتها من الولادة فإن ذلك نادر ( خ ) وجاز بيع هر وحامل مقرب الخ . . | قلت : وتفهم مسألة الحامل المقرب من مسألة المريض في غير السياق بالأحرى التي أشار إليها بقوله : | كذا المريض في سوى السياق | يصح بيعه على الإطلاق | ( كذا المريض في سوى ) حد ( السياق ) أي لم يشرف على الموت ( يصح بيعه ) مصدر مضاف للمفعول أيضا ( على الإطلاق ) كان مأكول اللحم أم لا ، ومفهومه أنه إذا بلغ حد السياق لم يجز بيعه مطلقا أيضا ، وهو كذلك للغرر في حصول الغرض من حياته أو صيرورته لحما في حصول ذكاته لاحتمال عدم حركته بعد ذبحه قاله ابن عرفة خلافا لما في ( خ ) حيث قال : وانتفاع به لا كمحرم أشرف الخ . وصوابه لا كحيوان أشرف أي بلغ حد السياق فلا يجوز بيعه ليوافق المنصوص لابن عرفة وغيره . | تنبيه : قال ابن رحال : السياق عند الفقهاء ليس هو أن صاحبه يموت قطعا بحسب العادة ، وإنما هو عندهم أعلى المرض وإن كان يعيش في بعض الأحيان ، ويدل له قول ابن يونس : إذا مرض العبد فبلغ حد السياق فرجع مشتريه بقيمة العيب ثم صح أن ذلك حكم مضى اه . | والعبد في الإباق مع علم محل | قراره مما ابتياع فيه حل | ( والعبد ) حال كونه ( في الإباق مع علم محل قراره ) وعلم أنه موقوف لمالكه ومع علم صفته ولو بوصف بائعة كما مر في بيع الغائب ( مما ابتياع فيه حل ) خبر المبتدأ أي مما يجوز فيه البيع والشراء .

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٧٠