تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والبائع الضامن حتى يقبضا | وإن تقع إقالة لا ترتضى | ( والبائع ) هو ( الضامن ) له إن هلك ( حتى ) إلى أن ( يقبضا ) وهذا نص المتيطية قال فيها : ويجوز بيع العبد الآبق إذا علم المبتاع موضعه وصفته فإن وجد هذا الآبق على الصفة التي علمها المبتاع قبضه وصح البيع فيه ، وإن وجده قد تغير أو تلف كان من البائع ويسترجع المبتاع الثمن . وقال سحنون : إنما يجوز ابتياع الآبق إذا كان في وثاق اه . ومثله في ابن سلمون وقال المتيطي : ويجوز بيع الحيوان الغائب على الصفة إذا علم صاحبه مكانه وصفته اه . ثم محل ما في النظم كما لأبي محمد صالح وغيره إذا كان الذي عنده الآبق قد أوقفه لمالكه وعلم أنه له كما قررنا وإلا كان من شراء ما فيه خصومة وهو ممنوع على المشهور ، فقول سحنون : إنما يجوز بيعه إذا كان في وثاق تقييد للمذهب لا خلاف له كما يقتضيه المتيطي أي إلا إذا كان موقوفا لأجل مالكه وهو معنى قوله في وثاق ولذا قال في الوثائق المجموعة : ولم يجز سحنون بيع الآبق وإن عرف المبتاع موضعه إلا أن يكون موقوفا لصاحبه عند غير ذي سلطان لا خصومة فيه لأحد ، فإن وقف عند السلطان أو كانت فيه خصومة لأحد لم يجز بيعه اه . وبهذا يقيد إيضا قول ( خ ) وقدرة عليه لا كآبق وإبل أهملت الخ أي إنما يمتنع بيع الآبق إذا لم يكن موقوفا لمالكه ، أو كان موقوفا عند سلطان أو عند من يخاصم فيه كما لشراحه فلا مخالفة بينه وبين ما في النظم والله أعلم . | ( وإن تقع إقالة ) في المبيع غائبا مطلقا رقيقا كان أو غيره ( لا ترتضى ) جواب الشرط أي : فلا تجوز قال في الوثائق المجموعة : لم يختلف قول مالك ولا ابن القاسم أن الإقالة في بيع الغائب غير جائزة لأنه من وجه الدين بالدين . قال ابن سلمون : لأن الثمن قد ثبت على المشتري فلا يجوز أن يصير فيه شيئا غائبا لا ينجز قبضه ويجوز بيعه من غيره إذا لم ينتقد اه . ومفهوم قوله : لأن الثمن قد ثبت الخ . أنه إذا كان المشتري قد دفع الثمن ولو بشرط في العقار أو في غيره إن قرب كاليومين جازت الإقالة وهو كذلك لانتفاء العلة المذكورة ، ومفهوم قوله : إذا لم ينتقد الخ . مفهوم موافقة لأنه يجوز حينئذ بالأحرى . | وامتنع التفريق للصغار | من أمهم إلا مع الإثغار | ( وامتنع التفريق للصغار من أمهم ) أي لا يجوز للسيد أن يفرق بين أمة وولدها الصغير بأن يبيع الأم دون ولدها أو العكس أو الأم لرجل والولد لرجل آخر وإن لعبده ( خ ) : وكتفريق أم

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٧١