| ( وما شاكلها ) أي شابهها في كونه عقد معاوضة وذلك كالمقاصة والحوالة والشفعة والقسمة والإقالة والتولية والتصيير والسلم ، ونحو ذلك مما أدمجه الناظم في هذا الباب ، وفصل بين أنواعه بالفصول دون الأبواب ، وليس المراد بما شاكلها الفصول الستة المشار لها بقوله : أصول أو عروض أو طعام . إلى قوله : أو حيوان ، لأن هذه الفصول الستة هي التي جمعها أولا بقوله البيوع خلافا ل ( ت ) ومتبوعه حيث أدخل الصرف ههنا . | ما يستجاز بيعه أقسام | أصول أو عروض أو طعام | ( ما يستجاز ) أي ما يعد بيعه جائزا أو ما يوجد بيعه جائزا ، فالسين والتاء للعد أو للإصابة والوجدان كاستحسنه واستعظمه واستغفله أي وجده كذلك أو عده قاله ( ت ) عن التسهيل . ويحتمل أن يكونا زائدتين أي ما يجوز ( بيعه ) في نظر الشارع صلوات الله وسلامه عليه . ( أقسام ) ستة ( أصول ) كالدور والأرضين والبساتين والفنادق والحوانيت ونحوها ( أو عروض ) كالثياب والسلاح ونحوهما ( أو طعام ) كالبر والسمن ونحوهما من بصل وملح وغيرهما . | أو ذهب أو فضة أو ثمر | أو حيوان والجميع يذكر | ( أو ذهب أو فضة ) بأن يباع أحدهما بصنفه وهو المراطلة أو المبادلة أو أحدهما بالآخر وهو الصرف كما مر قريبا . ( أو ثمر ) كالفواكه والمقاثي والبقل ، وأفردها عن الطعام لما اختصت به من اشتراط بدو الصلاح في جواز بيعها ، وغير ذلك . ( أو حيوان ) كالرقيق والدواب والأنعام والطير والوحش ( والجميع ) أي : وكل واحد منها ( يذكر ) في فصل على حدته مع الأحكام المختصة به كالعيوب الموجبة للقيمة في الأصول والرد في العهدتين في الرقيق والحيوان والربا في النقدين والطعامين ونحو ذلك ، فهذه فائدة تقسيم المبيعات إلى الأقسام الستة المذكورة ، ثم إن أصل البيع الجواز إجماعا لقوله تعالى : وأحل الله البيع } ( البقرة : 275 ) وقد يعرض له الوجوب كمن اضطر لشراء طعام أو شراب المشار له بقول ( خ ) في الزكاة : وترك مواساة وجبت وفضل طعام أو شراب لمضطر وعمد وخشب فيقع الجدار وله الثمن إن وجد الخ . والندب كمن أقسم على إنسان
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي