تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يؤمر بالبول إلى حائط أو عليه ، فإن ضرب بوله الحائط أو أشرف عليه فذكر ، وإلا فأنثى ، وقيل تنصب له المرآة وتعقب بأن النظر لصورة العورة كالنظر لها . وقد يجاب بأن ذلك للضرورة حيث لم يمكن معرفة حاله بغير المرآة وظاهر إطلاقاتهم أنه لا يشترط التكرار فلو تحققت حياته وبال من أحدهما مرة واحدة ثم مات كفى . | وإن يبل بالجهتين الخنثى | فنصف حظي ذكر وأنثى | ( وإن يبل بالجهتين الخنثى ) واستويا في السبقية والكثرة وقف القسم إلى بلوغه إن كان غير بالغ على المشهور ، ووقف حظ ذكر فقط أو أربعة على مقابله فإن نبتت له لحية دون ثدي أو أمنى من ذكره فذكر ، وإن ظهر له ثدي كبير لا يشبه ثدي الرجال أو حاض ولو دفعة فأنثى ، فإن ثبتت له اللحية والثدي معا أو أمنى من فرجيه معا أو بال منهما معا واستويا في الكثرة والسبقية فهو خنثى مشكل دائم الإشكال ، وميراثه من قريبه حينئذ ما أشار له بقوله : ( فنصف حظي ذكر وأنثى ) هو الواجب له أي نصف نصيبه بتقدير كونه ذكرا ونصف نصيبه بتقدير كونه أنثى ، فإذا كان له على تقدير الذكورىة سهمان ، وعلى تقدير الأنوثية سهم واحد فيعطى نصف النصيبين وهو سهم ونصف ، وهذا إذا كان يرث بكل التقديرين ، فإن كان يرث بتقدير الذكورة فقط كعم أو

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦٩٩