وضعته لأقل من ستة أشهر من موت أخيه ، ولم يكن له ميراث إن وضعته لأكثر إلا أن يكون زوجها ميتا أو غائبا يعلم أنه لا يصل إليها بعد وفاة ابنها ، ولا تصدق المرأة ولا زوجها إن كان حاضرا وولدته لأكثر من ستة أشهر في أنه لم يطأها بعد موت ابنها قاله في قسمة المعيار عن ابن رشد . 5 | الثاني : إذا فرعنا على المشهور وتعدى الورثة ، وقسموا وأوقفوا للحمل أوفر حظيه ، ثم هلك ما بأيديهم كله أو بعضه ضمنوا لتعديهم ولم يكن لهم رجوع فيما عزلوا إن سلم ، وإن ضاع ما وقف للحمل فقط رجع على بقية الورثة وما وقف له وتلف كالعدم ، فإن وجد بعضهم عديما قاسم المليء منهم فيما بيده على حسب المواريث واتبع جميعهم المعدم كغريم طرأ على ورثة لا كوارث طرأ عليهم ، ولو نما ما في أيديهم دخل عليهم فيه ولم يدخلوا عليه فيما نما بيده ، فالقسمة جائزة عليهم لا عليه فإن قاسمهم وصيه أو القاضي أو مقدمه جازت عليه وعليهم ، ومفهوم القسم أن الدين يعجل وهو كذلك ( خ ) : وأخرت أي القسمة لا دين لحمل ، وفي الوصية قولان محلهما في الوصية بغير عدد ، وأما الوصية بالعدد فإنها كالدين تعجل اتفاقا . | وبين من مات بهدم أو غرق | يمتنع الإرث لجهل من سبق | ( وبين من مات ) من الأقارب ( بهدم أو غرق يمتنع الإرث لجهل من سبق ) كما تقدم عند قوله : وحالة الشك بمنع مغنيه . | وإرث خنثى بمباله اعتبر | وما بدا عليه في الحكم اقتصر | ( وارث خنثى ) وهو من له فرج ذكر وفرج أنثى أو لا يكونان له ، ولكن له ثقب يبول منه ، وهذا الثاني قد يتمحض للأنوثة بسبب حيض أو نبات ثدي وللذكورة بنبات لحية فقوله ( بمباله اعتبر ) خاص بالنوع الأول فإن بال من فرج الذكر فهو ذكر أو من فرج الأنثى فهو أنثى ، وكذا لو كان يبول منهما لكن بوله من أحدهما أكثر خروجا من الآخر أو كان خروجه منه أسبق من خروجه من الآخر ، فالحكم للكثير وللأسبق كما قال : ( وما بدا ) من ذلك ( عليه في الحكم اقتصر ) وهذه العلامات تظهر في الصغير ولا إشكال إذ يجوز النظر لعورته ، وأما الكبير فقيل
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦٩٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي