تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والخارج هو جزء السهم ، ضعه على الجامعة واضرب فيه ما بيد كل وارث ، واقسم على ثمانية الحبوب أيضا ، ثم الفلوس ثم الأثمان كما في المثال الثاني ، وإن بقي من أئمة الأوقية إمام واحد ، فاضربه في المال إذ لا شيء هناك يسطح فيه ، والخارج هو جزء السهم اضرب فيه ما بيد كل وارث واقسم على ثمانية الحبوب إلى آخره ، وتركت مثاله لفهمه من الذي قبله ، وإن ماثلت أئمة الأوقية كلها وبقي شيء من أئمة الجامعة فالمال هو جزء السهم اضرب فيه ما بيد كل وارث ، واقسم على ما بقي من أئمة الجامعة ، ثم على ثمانية الحبوب الخ . كما مر في هذا المثال الأخير ، وإن لم تماثل أئمة الجامعة شيئا من أئمة الأوقية فسطح أئمة الأوقية كلها ، والخارج اضربه في المال وهو جزء السهم ، ضعه على رأس الجامعة واضرب فيه ما بيد كل وارث ، واقسم على أئمة الجامعة كلها ، وقدم في القسمة أكبرها ، ثم اقسم على ثمانية الحبوب الخ . وإن بقي شيء من أئمة الأوقية وشيء من أئمة الجامعة لم يتماثلا فسطح الذي لم يماثل من أئمة الأوقية إن كان أكثر من إمام واحد ، واضربه في المال والخارج هو جزء السهم اضرب فيه ما بيد كل وارث واقسم على ما لم يماثل من أئمة الجامعة ، وقدم أكبرها في القسمة ثم على ثمانية الحبوب الخ . وإن كان الذي لم يماثل من أئمة الأوقية إماما واحدا فاضربه في المال والخارج هو جزء السهم اضرب فيه ما بيد كل وارث ، واقسم على ما لم يماثل من أئمة الجامعة أيضا على ثمانية الحبوب الخ . وتركت أمثلة ذلك لوضوحها مما مر والله أعلم .

| 1 ( فصل في ذكر موانع الميراث ) 1

| أي : الأوصاف التي تمنع منه . | الكفر والرق لإرث منعا | وإن هما بعد الممات ارتفعا | ( الكفر ) الأصلي ( والرق ) وإن بشائبة حرية كمكاتب وأم ولد ومدبر ومعتق لأجل ومعتق بعضه ( لإرث منعا ) فإذا كان لحر مسلم ابن كافر أو رقيق ومات الأب أو الابن لم يرث أحدهما الآخر ، بل مال الكافر لورثته الكفار ومال الرقيق وإن بشائبة لسيده ، هذا إذا استمر الكفر والرق إلى القسم ، بل ( وإن هما بعد الممات ) وقبل قسم المال ( ارتفعا ) بل أسلم الكافر أو عتق العبد في عقب الموت وقبل القسم إذ بزهوق الروح انتقل الإرث للغير . | ومثل ذاك الحكم في المرتد | ومطلقا يمنع قتل العمد | ( ومثل ذاك ) المذكور في الكفر الأصلي ( الحكم في المرتد ) العارض كفره ، فإنه إذا مات قريبه زمن استتابته لم يرثه ولو رجع للإسلام ولو مات هو على ردته لورثه بيت المال ، وهذا إذا

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦٩٤