| للابن شرعا حظ بنتين ادفع | من مال أو باقيه في التنوع | ( للابن شرعا ) متعلق بادفع ( حظ بنتين ) مفعول بقوله ( ادفع ) أي للابن اللاحق لأبيه بالشرع حظ بنتين ( من ) كل ( مال ) للهالك حيث لم يكن في التركة ذو فرض ( أو ) ادفع له من ( باقيه ) أي المال بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم حيث كان فيها ذو فرض كالزوجة والأم مثلا فللزوجة الثمن وللأم السدس تصح من أربعة وعشرين ، والباقي بعد إخراج الثمن والسدس بين الأب والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ( في التنوع ) أي في تنوع الورثة إلى ذوي فروض وعصبة . | وولد ابن مثلهم في الحكم | وإخوة كذا لغير الأم | ( وولد ابن مثلهم ) أي مثل أبناء الصلب ( في الحكم ) وهو قسم المال كله أو باقيه بعد ذوي الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين ، لكن بنت الابن يعصبها من في درجتها كان أخاها أو ابن عمها ، وكذا يعصبها من هو أسفل منها كما مر مفصلا عند قوله : ولابنة ابن ولجد اجتبى الخ . ( وإخوة ) ذكور مع أخواتهم الإناث ( كذا ) لهم هذا الحكم إذا كانوا ( لغير الأم ) بل كانوا أشقاء أو لأب فالشقيق يعصب شقيقته والأخ للأب يعصب أخته للأب للذكر مثل حظ الأنثيين في المال كله أو الباقي بعد الفرض ، واحترز بقوله لغير الأم مما إذا كانوا إخوة لأم فإنهم يقتسمون ثلثهم الذكر كالأنثى كما مر في قوله : وهم في قسم ذاك إسوة الخ . | والأخت لا للأم كيف تأتي | من شأنها التعصيب مع بنات | ( والأخت ) الشقيقة أو لأب ( لا ) التي ( للأم كيف تأتي ) واحدة أو أكثر ( من شأنها التعصيب مع بنات ) قال في التلمسانية : | والأخوات قد يصرن عصبات | إن كان للهالك بنت أو بنات | فتأخذ البنت الواحدة نصفها والأخت والأخوات ما بقي وتأخذ البنتان الثلثين والأخت فأكثر ما بقي تعصيبا . | كذا يعصبن بنات الابن | والعول في الصنفين عنه استغني | ( كذا يعصبن ) أي الأخوات ( بنات الابن ) مفعول يعصبن ونون الإناث عائدة على الأخوات
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦٨٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي