حجب نقل ( إلا ) ه ( ؤلاء ) الإخوة ( حجبوا ) للأم من الثلث إلى السدس ( إذ حجبوا ) بالبناء للمفعول أي حجبهم الأب مطلقا والجد إذا كانوا لأم كما مر ، وهذا البيت قريب من قول التلمسانية : | وفيهم في الحجب أمر عجب | لأنهم قد حجبوا وحجبوا | وقول ( ت ) : حجبهم الأب أو الولد أو الجد الخ . الصواب حذف الولد لأن الذي نقل الأم للسدس هو نفس الولد لا الإخوة حتى يقال : حجبوها وهم محجوبون بالولد ، ولما قدم أن للأم حالتين ترث في إحداهما الثلث وفي الأخرى السدس ذكر لها حالة ثالثة ترث فيها ثلث الباقي ، وذلك في إحدى الغراوين سميتا بذلك لشهرتيهما فقال : | وثلث ما يبقى من الزوجين | تأخذ مع أب بغراوين | ( وثلث ما يبقى عن الزوجين تأخذ ) الأم ( مع أب بغراوين ) إحداهما زوجة وأبوان أصلهما من أربعة للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وللأب ثلثاه ، والثانية زوج وأبوان أصلها من اثنين للزوج واحد ، وللأبوين واحد منكسر للأم ثلثه وللأب ثلثاه ، فتضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة وهو ثلاثة في اثنين بستة ، ومن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه ، فللزوج واحد في ثلاثة بثلاثة ، وللأبوين واحد كذلك بثلاثة للأم منها واحد وللأب اثنان ( خ ) : ولها أي الأم ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين الخ . فلو كان موضع الأب جد لكان للأم ثلث المال لأنها ترث مع الجد بالفرض ومع الأب بالقسمة .
| 1 ( فصل في ذكر حجب النقل من الفرض ( للتعصيب ) ) 1
| وذلك أن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والتي للأب كلهن من ذوي الفروض كما تقدم ، لكن محل ذلك إذا لم يكن مع الواحدة منهن فأكثر أخ يساويها في درجتها فإنه ينقلها من الفرض ويصيرها عاصبة يقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال :