كما قررنا ، فإذا ترك بنت ابن وأختا وأخوات فلبنت الابن النصف وللأخت أو الأخوات النصف الباقي ، وإذا ترك بنتي ابن فأكثر فلهما الثلثان وللأخت أو الأخوات ما بقي ( والعول في الصنفين ) صنف الأخوات مع البنات أو صنفهن مع بنات الابن ( عنه استغني ) لأنهن أي الأخوات يرثن ما فضل من البنات أو بنات الابن بالتعصيب والعاصب لا يعال له ، بخلاف ما إذا اجتمع الأخوات مع غير الصنفين المذكورين فإنهن يرثن بالفرض حيث لا حاجب ولا معصب لهن كما في زوج وأختين أو زوج وأم وأخت أو زوج وأم وأختين وأخ لأم فالأولى تعول لسبعة ، والثانية لثمانية ، والثالثة لتسعة كما مر في مسائل العول ، واعلم أن العاصب ينقسم إلى ثلاثة : عاصب بنفسه وهو كل ذكر لم يفصل بينه وبين الهالك أنثى ، فالذكور المتقدمون في فصل عدد الوارثين كلهم عصبة إلا الزوج والأخ للأم وعاصب مع غيره وهو كل أنثى تصير عاصبة مع أنثى أخرى كالأخت مع البنت أو بنت الابن ، وعاصب بغيره وهو النسوة الأربع البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والتي للأب ، وإذا اجتمع كل منهن مع أخيه فإنه يصيرها عاصبة . | وبنت الابن إن تكن قد حجبت | بابن مساو أو أحط عصبت | ( وبنت الابن إن تكن قد حجبت ) باثنتين فوقها من بنات الصلب فإنها ( بابن ) ابن فهو على حذف مضاف كقولهم : قطع الله يد ورجل من قالها بقرينة قوله : ( مساو ) لها في الدرجة ( أو أحط ) أي أسفل منها بدرجة أو درجات كابن ابن أخيها ( عصبت ) فترث معه الثلث الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين فقوله : عصبت بفتح العين وبابن يتعلق به لا بحجبت لأنها إذا حجبت بابن لا ترث شيئا ( خ ) وحجبها ابن فوقها أو بنتان فوقها إلا ابن في درجتها مطلقا أو أسفل فمعصب الخ . ومفهوم حجبت أنها إذا لم تحجب كما لو كانت مع بنت واحدة ، فإنها تأخذ السدس تكملة الثلثين والثلث الباقي يأخذه ابن أخيها وهو كذلك كما مر في قوله : والحكم كذا مع بنت صلب لابنة ابن يحتذا . | وبأخ لا بابنه أخوات الأب | تعصيبهن مع شقيقات وجب | ( وبأخ لا بابنه أخوات ) مبتدأ وهو بفتح الهمزة وسكون الخاء جمع مؤنث سالم سكنت عينه للضرورة كقوله :
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦٨٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي