تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونصفه السدس لأم والأب الخ . | والزوج من نصف لربع انتقل | مع ولد أو ولد ابن هب سفل | ( والزوج من نصف لربع انتقل مع ) وجود ( ولد ) لزوجته الهالكة ذكرا كان الولد أو أنثى منه أو من غيره وإن من زنا ( أو ) وجود ( ولد ابن ) لها ذكرا كان أو أنثى ، لكن لا بد أن يكون لاحقا بأبيه ( هب ) أنه أي ولد الابن ( سفل ) أي نزل بضم الفاء وفتحها كما مر . | وينقل الزوجة من ربع إلى | ثمن صحيح نسبة مح هؤلا | ( وينقل الزوجة من ربع إلى ثمن ) بسكون الميم ( صحيح ) بالرفع فاعل ينقل ( نسبة من هؤلا ) بالقصر والإشارة للولد وولد الابن العالي والنازل وشرط في ولد الزوج وولد ابنه أن يكون صحيح النسبة احترازا من ولد الزنا والمنفي بلعان فلا يحجبانها إلى الثمن . | والأم من ثلث لسدس تفرد | بهم وبالإخوة إن تعددوا | ( والأم من ثلث لسدس تفرد ) أي تنقل من الثلث إلى السدس ( بهم ) أي بالولد ذكرا كان أو أنثى وبولد الابن كذلك وإن سفل ( و ) تنقل أيضا للسدس ( وبالإخوة إن تعددوا ) أي زادوا على الواحد ، وظاهره مطلقا أشقاء كانوا أو لأب أو لأم أو مختلفين ذكورا أو إناثا أو مختلفين أو خناثى ، وسواء كانوا وارثين بالشخص كأب وأم وأخوين مطلقا ، وكأم وجد وأخوين لأم ، فهم وإن كانوا محجوبين بالأب في الأولى وبالجد في الثانية يحجبان الأم للسدس فتأخذ السدس والباقي للأب في الأولى ، وللجد في الثانية ، ثم علل الإطلاق المذكور بقوله : | وغير من يرث ليس يحجب | إلا أولاء حجبوا إذ حجبوا | ( وغير من يرث ) أي إنما حجبت الأم بالإخوة مطلقا لأن غير من يرث لمانع به من رق أو كفر أو قتل عمد ( ليس يحجب ) بضم الجيم مبنيا للفاعل أي : لا يحجب غيره حجب إسقاط ولا

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦٨٣