| والضابط أنه مهما كان في الشقائق ذكر فإنه لا شيء للذي للأب لأنه يحجبه ومثله شقيقتان فأكثر لأن لهما الثلثين والجد لا ينقص عن الثلث ، فلا يفضل للذين للأب شيء ، وكذا شقيقه وأخت لأب وجد كما في المثال الأخير ، وإلا فيفضل للذين للأب كما في المثال الثاني ، ومثله ما إذا كانت الشقيقة مع أخ وأخت لأب ، أو مع ثلاث أخوات لأب فإنها تأخذ نصفها والباقي وهو السدس يكون للذين للأب ، وبه تعلم أن قوله : وحظ من للأب للأشقا الخ . ليس على إطلاقه بل في بعض الصور كما ترى ، وعبارة ( خ ) أحسن إذ قال : وعاد الشقيق بغيره ثم رجع كالشقيقة لما لهما لو لم يكن جد الخ ، ولما تكلم على النقل من تعصيب إلى فرض أشار إلى النقل من فرض إلى فرض فقال : | والأخت من أب وإن تعددت | مع شقيقة بسدس أفردت ( والأخت من أب وإن تعددت ) كانت في الأصل من ذوات النصف إن اتحدت أو من ذوات الثلثين إن تعددت كما مر ، لكن إذا كانت أو كن ( مع ) أخت ( شقيقة بسدس أفردت ) أي انتقلت إليه حال كونه . | تكملة الثلثين والحكم كذا | مع بنت صلب لابنة ابن يحتذا | ( تكملة الثلثين ) فتأخذه وحدها إن اتحدت ويقسم على عددهن إن تعددت إلا أن يكون معها أو معهن أخ لأب فيقسمون ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين كما مر ، وافهم قوله تكملة الثلثين أنها لا تأخذه فرضا مستقلا وينبني عليه أنها لو باعت الشقيقة نصفها في أصل أو العكس ، فالأخرى أحق بالشفعة من سائر الورثة كإحدى الزوجتين في ثمن أو ربع وعلى أنها تأخذه فرضا مستقلا لا تكون أحق بها من الورثة ، وعلى الأول عول ( خ ) حيث قال : وقدم مشاركة في السهم وإن كأخت لأب أخذت سدسا . ( والحكم كذا مع بنت صلب لابنة ابن يحتذا ) فيه تقديم وتأخير ، والتقدير : والحكم هكذا يتبع لابنة الابن مع بنت الصلب فللبنت النصف ولابنة الابن واحدة ، فأكثر السدس تكملة الثلثين ما لم يكن معها أو معهن ابن ابن آخر في درجتها كان أخاها أو ابن عمها فيردها للتعصيب ، ويقتسمون النصف الباقي بعد البنت للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كان ابن الابن أسفل منها فهي غنية بسدسها كما مر مبينا في فصل أهل الفروض عند قوله :
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦٨٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي