تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للأب أقرب من التي للأم كأم أم أمه وأم أبيه ( إن أتى ) ذلك ( فما حجب وجب ) بل يشتركان في السدس ، وكذلك إن كانتا في رتبة واحدة كأم الأم وأم الأب فإنهما يشتركان أيضا كما قال : | وحظها السدس في الانفراد | وقسمة السواء في التعداد | ( وحظها ) أي الجدة ( السدس في الانفراد وقسمة السواء في التعداد ) حيث كانت الجدة للأب أقرب أو كانتا في رتبة واحدة كما مر . ( خ ) : وأسقطت القربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب وإلا اشتركتا . | والإرث لم يحزه من هاتين | تعددا أكثر من ثنتين | ( والإرث لم يحزه من هاتين ) الجدتين أي التي من جهة الأم والتي من جهة الأب ( تعددا ) أي حال تعددهن ووجود جماعة منهن ( أكثر ) فاعل يحز ( من اثنتين ) إحداهما أم الأم وإن علت والأخرى أم الأب وأمها وإن علت . قال في الرسالة : ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب وأمهاتهما ، ويذكر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه ورث ثلاث جدات . واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأب أم أم الأب وأم أبي الأب وإن علين ، ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين اه . | ومسقط ذو جهتين أبدا | ذا جهة مهما تساووا قعددا | ( ومسقط ) خبر عن قوله ( ذو جهتين ) جهة الأب وجهة الأم ( أبدا ) في جميع الميراث ( ذا جهة ) مفعول بمسقط ( مهما تساووا قعددا ) أي رتبة فالأخ الشقيق ذو جهتين حاجب للذي للأب والعم الشقيق حاجب العم للأب ، وابن الأخ الشقيق حاجب ابن الأخ للأب وابن العم كذلك ، وهكذا ويستثنى من كلامه الأخ للأم ، فإنه ذو جهة ولا يحجبه الشقيق ، ومفهوم تساووا قعددا أنهم إذا لم يتساووا فيه كالأخ للأب مع ابن الأخ الشقيق أنه لا شيء لابن الأخ لأن الأخ أقرب منه للهالك ( خ ) : ثم العم الشقيق ثم للأب ثم عم الجد الأقرب بالأقرب وإن غير شقيق ، وقدم مع التساوي الشقيق مطلقا . | ومن له حجب بحاجب حجب | فحجبه بمن له الحجب يجب

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦٧٤