تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحجب فلا يرث شيئا وهو حجب الإسقاط ، ومن يحجب عن كثرة الميراث إلى قلته ويسمى حجب نقل وحجب نقص ، وتكلم هنا على أعيان كل قسم ، فأشار للثالث بالفصل بعد هذا وللأولين بقوله : | ولا سقوط لأب ولا ولد | ولا لزوجين ولا أم فقد | ( ولا سقوط لأب ) دنية بل وإن علا ( ولا ولد ) وإن سفل ( ولا ) سقوط أيضا ( لزوجين ولا أم فقد ) أي فحسب إلا أن يقوم بواحد ممن ذكر مانع من كفر أو رق أو قتل عمدا كما يأتي في موانع الميراث . | والجد يحجبه الأدنى والأب | كذا ابن الأبناء بالأعلى يحجب | ( و ) لكن ( الجد ) الأعلى ( يحجبه ) الجد ( الأدنى ) منه فلا يرث معه شيئا ( و ) يحجبه أيضا ( الأب ) فلا يرث معه شيئا ، وكما يحجب الجد بالأب وبالجد الأدنى منه ( كذا ابن الأبناء ) الأسفل ( بالأعلى ) منه من ابن أو ابن ابن ( يحجب ) فلا يرث مع الأعلى شيئا . | وبأب وابن وبابن ابن حجب | إخوة من مات فلا شيء يجب | ( وبأب وابن وبابن ابن حجب إخوة من مات ) أشقاء كانوا أو لأب أو لأم ( فلا شيء يجب ) لواحد منهم مع وجود من ذكر . | كذا بنو الإخوة أيضا حجبوا | بالحد والإخوة ضمهم أب | ( كذا بنو الإخوة أيضا حجبوا بالجد و ) حجبوا أيضا ب ( الإخوة ) حال كونهم ( ضمهم أب ) لأن الأخ للأب مقدم على ابن الأخ الشقيق ، وأحرى أن يقدم الأخ الشقيق على ابن أخيه الشقيق أو لأب . | والجد بالحجب لإخوة دها | فيما انتمت لمالك وشبهها | ( والجد بالحجب لإخوة دها ) أي أصاب يقال ما دهاك أي ما أصابك كما في الجوهري ( فيما ) أي في الفريضة التي ( انتمت لمالك ) وهي زوج وجد وأم وأخ لأب وأخوان فصاعد الأم

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦٧١