أصل المسألة وفيه ثلاث صور أيضا مثاله : مع موافقة كل صنف سهامه أم وثمانية إخوة لها وثمانية عشر أخا لأب أصلها من ستة للأم واحد وللإخوة لها اثنان منكسرة موافقة بالنصف فترد عددهم إلى أربعة ويبقى للإخوة للأب ثلاثة منكسرة موافقة لهم بالثلث ، فترد عددهم إلى ستة ، فالراجعان أربعة وستة ، وهما متوافقان بالنصف فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر باثني عشر ، ثم تضرب هذا الخارج في أصل المسألة باثنين وسبعين ، ومثاله : مع مباينة كل صنف سهامه تسع بنات وستة إخوة لأب أصلها من ثلاثة للبنات اثنان متباينان فتثبت عددهن وللإخوة للأب واحد مباين أيضا فتثبت عددهم فالمثبتان هنا تسعة وستة ، وهما متوافقان بالثلث فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر بثمانية عشر ، ثم الخارج في أصل المسألة بأربعة وخمسين ، ومثاله : مع موافقة أحدهما ومباينة الآخر أم واثنا عشر أخا لأم وتسع أخوات لأب أصلها من ستة ، وتعول إلى سبعة فنصيب الإخوة للأم اثنان موافقان لهم بالنصف فتردهم إلى ستة ، وللأخوات أربعة مباينة فتثبت عددهن ، فالراجعان هنا ستة وتسعة وهما متوافقان بالثلث ، فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر بثمانية عشر ، ثم الخارج في المسألة بعولها بست وعشرين ومائة ، وأما إن تباين الراجعان فإنك تضرب الكامل في الكامل ، ثم الخارج في المسألة وفيه ثلاث صور أيضا . مثاله : مع موافقة كل صنف سهامه أم وأربعة إخوة لأم وست أخوات لغيرها أصلها من ستة . وتعول إلى سبعة للأم واحد ولأولادها اثنان منكسران موافقان بالإنصاف فترد الأربعة إلى اثنين وللأخوات أربعة موافقة فتردهن إلى ثلاثة ، فالراجعان اثنان وثلاثة وهما متباينان ، فتضرب أحدهما في كامل الآخر بستة ، ثم هي في المسألة باثنين وأربعين ، ومثاله : مع مباينة كل صنف سهامه ثلاث زوجات وعاصبان أصلها من أربعة للزوجات واحد منكسر مباين ، فتثبت عددهن وللعاصبين ثلاثة مباينة لها ، فتثبت عددها أيضا فالراجعان ثلاثة واثنان وهما متباينان ، فتضرب الكل في الكل بستة ، ثم الخارج في المسألة بأربعة وعشرين . ومثاله : مع مباينة أحدهما وموافقة الآخر أربع أخوات لغير أم وثلاث أخوات لأم أصلها من ثلاثة للأخوات اثنان موافقان لهن بالنصف فتردهن إلى اثنين وللإخوة للأم واحد مباين لهم ، فتثبت عددهم فالراجعان اثنان وثلاثة وهما متباينان ، فتضرب الكل في الكل بستة ، ثم الخارج في المسألة بثمانية عشر ، هذا كله إذا انكسرت السهام على صنفين ، وأما إن انكسرت على ثلاثة أصناف وهي غاية الانكسار فإنك تنظر أولا بين كل صنف وسهامه بنظرين فقط الموافقة والمباينة فإن وافقته سهامه فأثبت وفق رؤوسه ، ثم انظر بين راجع صنفين منها بأربعة أنظار بالموافقة والمباينة والمداخلة والمماثلة ، فإن باينت ضربت أحدهما في كامل الآخر ، ونظرت بينه وبين راجع الصنف الثالث بالوجوه الأربعة أيضا . فإن توافقا ضربت وفق أحدهما في كامل الآخر ، ثم الخارج في المسألة وإن تباينا ضربت الكل في الكل ، ثم الخارج في أصل المسألة وإن تداخلا اكتفيت بالأكبر وضربته في المسألة وإن تماثلا اكتفيت بأحدهما وضربته في المسألة أيضا . مثال تماثل الرواجع أربع زوجات وستة عشر أخا لأم وأربعة عصبة أصلها من اثني عشر للزوجات ثلاثة مباينة لهن ، فتثبت عددهن وللإخوة أربعة موافقة لهم بالربع فترد عددهم إلى أربعة ، فإذا نظرت بين راجع هذين الصنفين بالوجوه الأربعة وجدت بينهما التماثل فتكتفي بأحد المثلين وتنظر بينه وبين راجع الصنف الثالث وهم العصبة بالوجوه الأربعة أيضا ، فتجد راجعهم أربعة أيضا لمباينة سهامهم لرؤوسهم ، فالراجع حينئذ أربعة وأربعة وأربعة وكلها متماثلة ، فتكتفي بأحدها وتضربه في اثني عشر بثمانية وأربعين ، ومن له شيء أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة ، ليكون لكل زوجة ثلاثة ، ولكل أخ واحد ، ولكل عاصب خمسة . ومثال التداخل زوجتان واثنان وثلاثون أختا لأب ، وثمانية أعمام فأصلها من اثني عشر ، للزوجتين ثلاثة مباينة لهن فتثبت عددهن وهو اثنان ، وللأخوات ثمانية موافقة لهن بالثمن فتردهن إلى أربعة ، ثم انظر هذين الراجعين بالوجوه الأربعة فتجد الاثنين داخلين في الأربعة ، فتكتفي بها وتنظر بينها وبين راجع الأعمام الذي هو ثمانية لمباينتهم لسهمهم بالوجوه الأربعة أيضا ، فتجد بينهما التداخل لأن الأربعة داخلة في الثمانية فتكتفي بالثمانية وتضربها في أصل المسألة بستة وتسعين ، ومثال التوافق أربع زوجات وثمانية وأربعون أختا لأب وعشرة أعمام ، فأصلها من اثني عشر للزوجات ثلاثة مباينة ، فتثبت عددهن أربعة وللأخوات ثمانية موافقة لهن بالثمن ، فتردهن إلى وفقهن وهو ستة ، وإذا نظرت بين هذين الراجعين بالوجوه الأربعة وجدت بينهما التوافق بالنصف فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر باثني عشر . ثم انظر بين هذا الخارج وبين راجع الأعمام الذي هو عشرة لمباينتهم لسهمهم بالوجوه الأربعة أيضا ، فتجد بينهما التوافق بالنصف أيضا ، فاضرب نصف الاثني عشر وهو ستة في عشرة بستين ، ثم الستين في أصل المسألة بعشرين وسبعمائة لكل زوجة خمسة وأربعون ، ولكل أخت عشرة ، ولكل عم ستة . ومثال تباين الرواجع زوجتان وثلاث أخوات لأب وخمسة أعمام ، فأصلها من اثني عشر للزوجتين ثلاثة مباينة فتثبت عددهما ، للأخوات للأب ثمانية مباينة ، فتثبت عددهن ، وإذا نظرت بين هذين الراجعين بالوجوه الأربعة وجدت التباين ، فاضرب أحدهما في كامل الآخر بستة ، وانظر بين الستة الخارجة بالضرب ، وراجع الأعمام الذي هو خمسة لمباينتهم لسهمهم بالوجوه المذكورة فتجد بينهما التباين أيضا ، فاضرب أحدهما في كامل الآخر بثلاثين ، ثم الثلاثين في اثني عشر التي هي أصل المسألة بستين وثلاثمائة ، ومن له شيء من أصلها أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة وهو ثلاثون ، فيكون لكل زوجة خمسة وأربعون ، ولكل أخت ثمانون ولكل عم ستة .
| 1 ( فصل في ذكر حجب الإسقاط ) 1
| تقدم في فصل أحوال الميراث أن الوارثين على ثلاثة أقسام : من لا يحجب أبدا ، ومن