وللبنت أربعة ، وللإخوة ثلاثة منكسرة مباينة أيضا ، فتثبت رؤوسهم فالمثبتان هنا أربعة واثنان ، فتكتفي بالأكبر وتضربه في أصل المسألة . ومثاله مع مباينة أحدهما وموافقة الآخر أم وستة إخوة لها وتسع أخوات لأب أصلها من ستة وتعول لسبعة للأم واحد ولأولادها اثنان توافق عددهم بالنصف فترد عددهم إلى ثلاثة ، وللأخوات أربعة مباينة لهن فتثبت عددهن ، فالثلاثة وفق الإخوة للأم داخلة في تسعة عدد الأخوات فتكتفي بالأكبر وتضربه في المسألة بعولها ، وأما إن توافق الراجعان فإنك تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر ، ثم الخارج في
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦٩