تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ثم الفرائض البسائط الأول ) فالصواب حذف قوله البسائط الأول ، ولا يصح أن يكون الفرائض على حذف مضاف أي أصول الفرائض ، ويكون الوصف بالبسائط راجعا للأصول لأن البسائط من الأصول إنما هي خمسة فقط وهو قد قال : ( ستة ) لأنه خبر عن قوله الفرائض ، وقد تقدم أن الفرائض ستة ، وأصولها سبعة خمسة منها بسيطة واثنان مركبان ، فوجب حينئذ حذف لفظ البسائط الأول لإيهامه غير المقصود ( الأصول ) مبتدأ ( منها ) خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير الأصول فرائضها مأخوذة منها ( في العمل ) أي عمل الفرائض ، وذلك لأن الربع مثلا هو الفرض والأربعة هي أصله ، فهو مأخوذ منها أي مقامه منها أي منها يصح في عمل الفرائض ما عدا النصف ، فإنه ليس مأخوذا من لفظ الاثنين ، وإن كان مقامه منهما ، نعم الربع مقامه من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والسدس من ستة ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، ولذا كانت الفرائض ستة ، وأصولها البسائط خمسة لاتحاد مخرج الثلث والثلثين كما مر . | أولها النصف لخمسة جعل | البنت والزوج إذا لم ينتقل | ( أولها ) أي الفرائض الستة ( النصف ) وهو ( لخمسة جعل ) أحدها : ( البنت ) حيث انفردت لا إن كانت مع معصب كأخ لها في درجتها فإنها ترث حينئذ بالتعصيب ( و ) ثانيها : ( الزوج إذا لم ينتقل ) أي إذا لم يحجب حجب نقل بأن لا يكون للهالكة ولد وإلا بأن كان ولد ذكر أو أثنى وإن سفل وإن من زنا انتقل للربع . | ولابنة ابن ولأخت لا لأم | ونصفه الربع به الزوجين أم | ( و ) ثالثها أنه فرض ( لابنة ابن ) حيث لا بنت للهالك ولا أخ لها في درجتها أيضا ، فإن كان لها أخ أو ابن عم في درجتها كانت عاصبة للذكر مثل حظ الأنثيين ( و ) رابعها وخامسها أنه فرض ( لأخت ) شقيقة أو لأب حيث انفردت ولا أخ لها في درجتها أيضا وإلا فهي عاصبة ( لا ) أخت ( لأم ) فليست من أهل النصف ، فهذه خمسة بتنويع الأخت الشقيقة وللأب ( خ ) : من ذي النصف الزوج وبنت وبنت ابن إن لم تكن بنت وأخت شقيقة أو لأب إن لم تكن شقيقة وعصب كلا أخ يساويها . ثم أشار إلى ثاني الفروض فقال : | ( ونصفه ) مبتدأ أي نصف النصف وهو ( الربع به الزوجين أم ) بضم الهمزة فعل أمر بمعنى

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦٥٨