| 1 ( فصل في ذكر حالات وجوب الميراث ) 1
| وهي ثلاثة كما قال : | ويحصل الميراث حيث حتما | بفرض أو تعصيب أو كليهما ( ويحصل الميراث حيث حتما ) أي وجب ( بفرض ) فقط كأم وأخ لأم وزوج ( أو تعصيب ) فقط كأب أو جد أو عم ( أو كليهما ) أي فرض وتعصيب كأب أو جد مع بنت أو بنات يأخذ فرضه السدس ، ثم الباقي تعصيبا وكذا أخ لأم هو ابن عم أو زوج هو ابن عم كما مر . ثم أشار إلى ما يرثه العاصب فقال : | والمال يحوي عاصب منفرد | أو ما عن الفروض بعد يوجد ( والمال ) بالنصب مفعول مقدم ( يحوي عاصب منفرد ) كابن واحد أو أخ أو عم كذلك ( أو ) يحوي ( ما عن الفروض بعد يوجد ) أي ما يوجد بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم كزوجة وأم وعاصب أو بنت وعاصب ويستبد العاصب بالجميع أو بالباقي إن انفرد . | وقسمة في الحالتين معمله | إما على تفاضل أو معدله ( و ) إما أن تعدد ف ( قسمة ) بين العصبة ( في الحالتين ) أي حالة أخذ الجميع أو حالة أخذ الفاضل بعد الفرض ( معمله ) هي أي القسمة ثم هي ( إما على تفاضل ) كبنين وبنات وحدهم أو مع زوجة ، فالمتروك كله أو الباقي بعد الزوجة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهكذا في الأخ والأخوات وحدهم أو مع كزوجة أو أم ( أو ) أي : وإما أن يقسم الجميع أو الباقي بعد الفرض على التساوي ( معدله ) كبنين وحدهم ليس معهم ذو فرض أو معهم ذو فرض كزوجة ، وكذا الإخوة للأم فإنهم يقسمون حظهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يخفى ما في هذا الفصل والفصلين قبله من التداخل والتكرار .