تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للذي قبله ، وإنما يقول أصحاب النصف كذا وأصحاب الثلث كذا الخ . ثم يقول : ولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفرض ويذكر العصبة المتقدمة وهو صنيع ( خ ) ومن وافقه ، ومنهم من يعد من يرث على سبيل الإجمال ، ثم يتعرض لذلك على سبيل التفصيل كالناظم وابن الحاجب ومن وافقهما ، وأما هذا الفصل واللذان بعده فهم قليلو الجدوى .

| 1 ( فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث ) 1

| وهو إما كل المتروك أو جزء مسمى منه أو مسمى من الباقي بعد أخذ فرض أو أكثر ، فالمراد بالمقدار مجموع المتروك ، والباء من قوله به بمعنى في قاله ( م ) . | القدر يلفى باشتراك فيه | في جملة المتروك أو باقيه | ( القدر ) أي المتروك الذي يكون فيه الإرث تارة ( يلفى ) ملتبسا ( بإشتراك فيه في جملة المتروك ) أي في جميعه ، وهذا الاشتراك إما بين العصبة كثلاثة بنين أو إخوة ، وإما بين ذوي السهام كزوج وأخت أو أم وأخ لأم وزوج ، وإما بين ذوي سهم وعاصب كبنت وأخت أو أم وأخ ( أو ) أي وتارة يلفى ملتبسا باشتراك في ( باقيه ) أي باقي المتروك بعد أخذ ذوي الفرض فرضهم كثلاثة أخوة مع بنت أو أبوين مع زوج أو زوجة . | أو بانفراد باحتياز المال | أجمع فيه وهو في الرجال | ( أو ) أي وتارة يلفى ملتبسا ( بانفراد ) فيه كابن ليس معه غيره أو أخ كذلك ، وكذا نحوهما من العصبة ، فإن العاصب يحوز جميع المال حيت انفرد كما قال : ( باحتياز المال اجمع فيه ) يتعلق بانفراد ( وهو ) أي حوز جميع المال كائن ( في الرجال ) المتقدمين . | عدا أخا للأم والزوج وفي | مولاة نعمى حكم ذلك اقتفي | ( عدا أخا للأم ) منهم ( و ) عدا ( الزوج ) فإنهما ليسا بعاصبين كما تقدم ( وفي مولاة نعمى ) متعلق باقتفي أي و ( حكم ذلك ) وهو حوز جميع المال ( اقتفي ) اتبع في مولاة نعمة وإنما تحوز الجميع إذا لم يكن للمعتق بالفتح عاصب كما تقدم .

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦٥٥