منزلة آبائهن والخالات والأخوال منزلة الأم والعمات منزلة الأب ، فإذا ترك الهالك بنت بنت فيكون لها النصف بمنزلة أمها ، وهكذا وأولو الأرحام ستة رجال وسبع نسوة ، فالرجال ابن البنت وابن الأخت وابن الأخ للأم والعم للأم والخال والجد للأم والنساء بنت البنت وبنت الأخت وبنت الأخ وبنت العم والعمة والخالة والجدة أم أبي الأم ، وزيد في الرجال ابن العمة وابن بنت الابن وعم الأم ، وفي النساء بنت بنت الابن وبنت ابن العم وبنت بنت الأخ .
| 1 ( فصل في ذكر أحوال الميراث ) 1
| وهي خمسة وبيانها أن : | الحال في الميارث قد تقسما | إلى وجوب ولحجب قسما | ( الحال في الميراث قد تقسما إلى ) وجهين حالة ( وجوب ) بحيث لا يحجب أصلا كالأبوين والأولاد والزوج والزوجة كما يأتي في قوله : | ولا سقوط لأب ولا ولد | ولا لزوجين ولا أم فقد | ( ول ) حالة ( حجب ) وهذا الثاني ( قسما | لحجب الإسقاط أو النقل وذا | لفرض أو تعصيب أبدى منفذا | لحجب الإسقاط ) بحيث لا يرث شيئا كالإخوة مطلقا مع الأب أو الإخوة للأم مع الجد وكالجدة مع الأم وكابن الابن مع ابن الصلب ، ونحو ذلك مما يأتي في فصل حجب الإسقاط . ( أو ) أي ولحجب ( النقل ) من إرث إلى إرث ( وذا ) أي حجب النقل ينقسم إلى ثلاثة أقسام . إما من فرض ( لفرض ) آخر كزوجة تنقل من الربع للثمن بوجود الولد ، وكالأم تنقل من الثلث إلى السدس بوجود الولد أو تعدد الأخوة ونحو ذلك مما يأتي في فصل حجب النقل ، ( أو ) أي : وإما من تعصيب لفرض كأب وجد فإنهما عاصبان وينقلان للسدس مع وجود ابن أو ابن ابن وإما من فرض ل ( تعصيب ) كأخت أو أخوات مع بنت أو بنات ( أبدى منفذا ) أي بفتح الميم والفاء وبالذال المعجمة معناه الطريق فقول الناظم : وذا لفرض الخ . يشمل النقل من فرض لفرض ومن تعصيب إلى فرض ، وقوله : أو تعصيب أي النقل من الفرض إلى التعصيب ، فالنقل ثلاثة أقسام تضم لحالتي الوجوب والإسقاط تكون الأحوال خمسة كما مر . وهذا الفصل كالتوطئة لما يأتي له من ذكر حجب الإسقاط وحجب النقل . واعلم أن من الفراض من لا يتعرض لهذا الفصل ولا