تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجماع بأن أبطل إنعاظه أو قطع ماءه أو أفسده حتى صار ماؤه لا يتكون منه نسل ، وكذا إبطال قيامه أو جلوسه أو تجذيمه أو تبريصه ( خ ) : والدية في العقل أو السمع أو البصر أو الشم أو النطق أو الصوت أو الذوق أو قوة الجماع أو نسله أو تجذيمه أو تبريصه أو قيامه أو جلوسه أو تسويده إلى أن قال : وجرب العقل بالخلوات والسمع بأن يصاح من أماكن مختلفة مع سد الصحيحة ونسب لسمعه الآخر ، وإلا فسمع وسط وله نسبته إن حلف ولم يختلف قوله : وإلا فهدر والبصر بإغلاق الصحيحة كذلك ، والشم برائحة حادة والنطق بالكلام اجتهادا بأن يقول أهل المعرفة : ذهب من كلامه نصفه أو ثلثه فيعطى بقدر من ديته ، والذوق بالمر كصبر بفتح الصاد وكسر الباء الموحدة وقد تسكن في ضرورة الشعر كقوله : | الصبر كالصبر مر في مذاقته | لكن عواقبه أحلى من العسل | وإن لم يمكن اختباره بما تقدم أو أخبر وأشكل أمره صدق مدعي ذهاب الجميع بيمين ما عدا العقل فإنه لا تمكن الدعوى فيه من المجنى عليه ، بل من وليه وهو لا يحلف ليستحق غيره فيصدق بغير يمين . | وكل سن فيه من جنس الإبل | خمس وفي الأصبع ضعفها جعل ( وكل سن ) مبتدأ خبره ( فيه من جنس الإبل خمس ) أي يجب في كل سن نصف عشر الدية مخمسة في الخطأ ومثلثة في الأب ونحوه ، ولو عبر به لكان أولى ليشمل المسلم وغيره ، ففيها في الحر المسلم على أهل الإبل خمس من الإبل ، وعلى أهل الذهب خمسون دينارا وهكذا ، وظاهره ثنية كانت السن أو رباعية أو ضرسا قلعت من أصلها أو من اللحم قلعها أو سودها أو اصفرت أو احمرت أو اضطربت جدا ، فإن كسرها فبحساب ذلك وهو كذلك في الجميع ( خ ) : وفي كل سن خمس وإن سوداء بقلع أو اسوداد أو بهما أو بحمرة أو صفرة إن كان عرفا كالسواد أو باضطرابها جدا . ( وفي الأصبع ضعفها ) وهو عشرة من الإبل ومائة دينار ( جعل ) وفي الأنملة ثلث إلا في الإبهام فنصفه ، وسواء كانت الأصبع من يد أو رجل ولو زائدة حيث كانت لا قوة لها كالأصلية ، وسواء كانت الجناية على الزائدة عمدا أو خطأ إذ لا قود فيها لعدم المماثل . | تنبيه : تقدم أنه إذا قطع ذكره وأنثياه ولو بضربة واحدة فديتان ، وكذا تتعدد الدية لو أذهب

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦٤٥