على المعتمد خلافا لما اقتصر عليه ابن سلمون من أنه إذا صالح عنه وعما يؤول إليه فلا قيام لهم إذا مات انظر ( خ ) وشراحه في الصلح . | وقود في القطع للأعضاء | في العمد ما لم يفض للفناء | ( وقود ) يجب ( في القطع للأعضاء ) كيد أو رجل أو ذكر أو شفتين أو لسان أو مارن أنف وكذا لو قطع بضعة من لحم ففيها القصاص ( في العمد ما لم ) يخف أن ( يفض ) القود المذكور ( للفناء ) أي الموت كقطع الفخذ أو اللسان أو الذكر أو الأنثيين ، وإلا فلا قود لئلا يؤدي إلى أخذ النفس فيما دونها . وإنما فيه الدية إن كان فيها شيء مقدر كاللسان والذكر والأنثيين كما يأتي ، وإن لم يكن فيه شيء مقدر ككسر الفخذ والعنق ففيه الحكومة وإن برىء على شين وإلا فلا شيء فيه إلا الأدب كما مر ، وربما يستغنى عن هذا البيت بقوله فيما مر : ودية مع خطر فيها فقد . | والخطأ الدية فيه تقتفى | بحسب العضو الذي قد أتلفا | ( والخطأ ) مبتدأ ( الدية ) مبتدأ ثان ( فيه تقتفى ) خبر الثاني وهو وخبره خبر الأول أي : والقطع خطأ تتبع الدية فيه ( بحسب العضو الذي قد أتلفا ) فمنه ما تجب فيه الدية كاملة ، ومنه ما يجب فيه نصفها كما قال : | ودية كاملة في المزدوج | ونصفها في واحد منه انتهج | ( ودية ) لو فرعه بالفاء لكان أولى ( كاملة في ) قطع ( المزدوج ) من الأعضاء خطا كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والشفتين والأنثيين والشفرين إن بدا العظم وثديي المرأة وحلمتيها إن بطل اللبن ، فإن لم يبد العظم أو لم يبطل اللبن بقطع الحلمتين فحكومة ، وأما قطع ثديي الرجل ففيهما حكومة فقط ( ونصفها ) أي الدية ( في ) قطع ( واحد منه ) أي المزدوج ( انتهج ) أي سلك . ففي اليد الواحدة نصف الدية وفي الرجل الواحدة كذلك ، وفي العين كذلك وهكذا إلا عين الأعور ففيها الدية كاملة كما يأتي . | وفي اللسان كملت والذكر | والأنف والعقل وعين الأعور | ( وفي ) قطع ( اللسان ) كله ( كملت ) الدية على عاقلة قاطعة ، وكذا تكمل إن قطع منه ما منعه من الكلام ، فإن لم يمنعه من الكلام فحكومة ( خ ) عاطفا على ما فيه الدية كاملة ما نصه :
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي