تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نكول بائع على ما ادعاه أن العيب قديم ( والحلف ) منه كائن ( على ما قررا ) في حلف البائع ، فإذا كان العيب ظاهرا فيحلف على البت أنه قديم ، وإذا كان خفيا فيحلف على نفي العلم فيقول : ما أعلمه حدث عندي وهذا هو الذي في كتاب محمد ، وبه القضاء . وقيل : يحلف على البت فيهما ، وقيل : على نفي العلم فيهما . | وليس في صغيرة مواضعه | ولا لوخش حيث لا مجامعه فيها أي في الوخش فأطلق في الصغيرة ، والمراد بها التي لا تطيق الوطء كبنت ثمانية أعوام ، وظاهره أنه لا مواضعة فيها مطلقا عليا كانت أو وحشا أقر البائع بوطئها أم لا للأمن من حملها إذ وطؤها قبل الإطاقة كالعدم ، وأما الوخش فلا مواضعة فيها أيضا حيث لم يقر البائع بوطئها ، ومفهومه أنه إذا كانت عليا تراد للفراش وليست صغيرة وجبت المواضعة سواء أقر البائع بوطئها أم لا . بل ولو كان البائع لا يتأتى منه الوطء كالصبي والمرأة ، وكذا تجب إذا كانت وخشا أقر البائع بوطئها ( خ ) : وتتواضع العلية أو وخش أقر البائع بوطئها اه . ابن عرفة : المواضعة جعل الأمة مدة استبرائها في حرز مقبول خبره عن حيضتها . قال في المدونة : والشأن كونها على يد امرأة فإن وضعت على يد رجل له أهل ينظرونها أجزأ ، وكذا لا مواضعة أيضا في متزوجة ولا حامل ومعتدة وزانية كمردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن لم يغب المشتري كما في ( خ ) وغيره . | ولا يجوز شرط تعجيل الثمن | وإن يكن ذاك بطوع فحسن | ( ولا يجوز ) لبائع الأمة التي تحتاج إلى المواضعة ( شرط تعجيل الثمن ) على المشتري فإن باعها بشرط تعجيله فسد البيع لتردده بين السلفية إذا ماتت أو لم تحض والثمنية إذا سلمت وحاضت وكل ما تردد بين السلفية والثمنية يرجح فيه جانب السلفية لأن الشيء إذا دار بين المنع والجواز يغلب فيه جانب المنع ، وحينئذ فكأنه اشترط السلف في العقد صراحة فينفسد العقد بالشرط وإن لم ينقد بالفعل ( وإن يكن ذاك ) التعجيل للثمن ( بطوع ) من المشتري بعد العقد ( فحسن ) أي فجائز ( خ ) : وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا الخ . إلا أن صوابه وفسد بشرط النقد

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦٤