تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وإن يمين عند ذا تنكسر | يحلفها من حظه موفر | ( وإن يمين عند ذا ) أي عند قسمها بنسبة الحظوظ ( تنكسر يحلفها من حظه موفر ) أي أكثر كسرا كبنت وابن ينوبها ثلث الإيمان ستة عشر وثلثان فتحلف سبعة عشر ويحلف الابن ثلاثة وثلاثين ، فإن تساوت الكسور كثلاثة بنين أو أربعة كمل كل واحد كسره . | وواحد يجوز أن يحلفا | حيث انفراده بما تخلفا | ( وواحد يجوز أن يحلفا ) بضم الياء وتشديد اللام مبنيا للمفعول أي يحلف يمينا كلها ( حيث انفراده بما ) أي بالميراث الذي ( تخلفا ) عن الهالك بأن كان لا وارث له غيره كابن أو عم بخلاف العمد ، فإنه لا يحلف فيه أقل من رجلين كما مر ، وإلى هذه المسألة من أولها أشار ( خ ) بقول يحلفها في الخطأ من يرث وأن واحدا أو امرأة وجبرت اليمين على أكثر كسرها ، وإلا فعلى الجميع الخ . وفهم من قوله : حيث انفراده إنه إذا لم ينفرد بالميراث بل كان معه غيره فيه ، فأما أن يكون هذا الغير بيت مال أو أخت فإنها تحلف جميع الإيمان وتأخذ حظها من الدية ويسقط الباقي منها لتعذر القسامة من بيت المال وأما أن يكون الغير عاصبا مساويا في الدرجة للحاضر كابنين أحدهما غائب أو صبي أو ناكل فإن الحاضر يحلف جميعها أيضا ويأخذ حظه فقط ويسقط حظ الناكل عن العاقلة ، ويوقف حظ الغائب والصبي ، فإذا بلغ الصبي أو قدم الغائب حلف كل منهما حظه من الأيمان وأخذ حظه من الدية ، فإن مات الصبي أو الغائب فوارثه يقوم مقامه فإن كان وارثه هو الحالف لجميعها فهل لا بد من حلفه ما كان يحلفه موروثه أو يكتفي بأيمانه السابقة ؟ قولان . وإنما كان الحاضر لا يأخذ حظه إلا إذا حلف جميع الأيمان لأن العاقلة تقول : لا ندفع شيئا حتى يثبت الدم وهو لا يثبت إلا بحلف الجميع ، وهذا معنى قول ( خ ) : ولا يأخذ أحد شيئا من الدية إلا بعدها أي بعد جميع أيمانها . | وهذه الأحكام طرا تعتمد | بحيثما يسقط بالشرع القود | ( وهذه الأحكام ) المذكورة من حلف الإناث وكون الأيمان تقسم على حظوظ الميراث وأنها تجبر على أكثر الكسور وأن الواحد يحلفها إنما يصار إليها ( طرا ) أي جميعا و ( تعتمد ) في قتل الخطأ فقط ، وعنه عبر الناظم بقوله ( بحيثما يسقط بالشرع القود ) الباء وما زائدتان وحيث ظرف مضمن معنى الشرط حذف جوابه للدلالة عليه ، والتقدير : هذه الأحكام إنما تعتمد جميعا إذا يسقط القود بالشرط والقود إنما يسقط في الخطأ لا في العمد ، وحينئذ فالعمد يخالف الخطأ في

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦٣٢