تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخطأ لا تغلظ على أهل الذهب والورق ، وهو كذلك على المشهور . وقال أشهب : بل تغلظ عليهما أيضا وعليه فيسلك بها مسلك المثلثة . | وهي بالآباء والأمهات | تختص والأجداد والجدات | ( وهي ) أي المغلظة بالتثليث ( بالآباء والأمهات ) بنقل حركة الهمزة للام فيهما للوزن والمجرور متعلق بقوله : ( تختص ) وقوله ( والأجداد والجدات ) عطف على الآباء ، وظاهره وإن علوا كانوا من جهة الأب أو الأم ، وهو كذلك على الراجح ، وفهم منه أن الأعمام والأخوة والزوجين لا تغلظ بالتثليث في حقهم وهو كذلك ، بل تربع حيث وقع العفو على دية مبهمة أو عفا البعض أو صالح فلمن بقي نصيبه من دية عمد مربعة لما مر . ولما قدم أن القسامة خمسون يمينا وأنها في العمد يحلفها الذكور فقط دون الأنثى ، وأنه لا يحلفها أقل من رجلين عصبة كما مر ذلك كله في قوله : ولأنثى منعت إلى قوله ويحلف اثنان بها فما علا الخ . نبه هنا على أنها في الخطأ يحلفها كل من يرث من الذكور والإناث وإن واحدا أو امرأة فقال : | ويحلف الذكور كالإناث | بنسبة الحظوظ في الميراث | ( ويحلف الذكور كالإناث ) خمسين يمينا ويقتسمونها ( بنسبة الحظوظ في الميراث ) فتحلف الزوجة ثمن الإيمان مع الولد والأم سدسها وهكذا ، وفهم منه أن الغرماء يحلفونها لأنهم مقدمون على الورثة وإن من لا وارث له إلا بيت المال فلا قسامة ولا دية .

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦٣١