لا حد لما يؤخذ من كل واحد منهم ، وإنما ذلك على قدر اليسر والعسر وهو الصحيح اه . وقال الشافعية : يؤخذ من الغني نصف دينار وهو الذي ملك عشرين دينارا بعد المسكن وما يحتاج إليه ، ومن المتوسط ربع دينار وهو الذي يملك أقل من ذلك اه . ولا تسقط على فقير ولا امرأة ، ولو وقع القتل منهما كما يأتي في قوله : من موسر الخ . ( وحكم تنجيم ) للدية الكاملة على العاقلة في ثلاث سنين ( وجب ) فتؤدي في آخر كل سنة ثلثها وابتداء التنجيم من يوم الحكم لا من يوم القتل أو الخصام ، واحترزت بالكاملة من غيرها كما لو وجب ثلث الدية كجائفة ، فإنها تؤجل بسنة والثلثان كآمة وجائفة بسنتين ، فإن كان الواجب نصفا كقطع يد فسنتان للثلث سنة وللسدس سنة أخرى ، وكذا لو كان الواجب ثلاثة أرباع الدية كقطع يد وأصبعين وسن واحدة بخمس وسبعين من الإبل فثلثاها بسنتين ، وللزائد سنة أخرى ( خ ) : ونجم في الثلاثة الأرباع بالتثليث وللزائد سنة . | من موسر مكلف حر ذكر | موافق في نحلة وفي مقر | ثم بين من تقسط عليه بقوله : ( من موسر مكلف حر ذكر ) فلا تقسط على فقير ولا صبي ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة ، وظاهره ولو وقع القتل منهم وهو كذلك ( خ ) : وعقل عن صبي ومجنون وامرأة وفقير وغارم ولا يعقلون أي : لا يعقلون عن أنفسهم ولا عن غيرهم ، والمراد بالغارم المديان الذي ليس له ما يفي بالدين أو يبقى بيده ما يعد به فقيرا ، وشمل قوله : مكلف السفيه فإنه كالرشيد في العقل عن نفسه وعن غيره ، وفهم منه أن المعتبر وقت الضرب والتقسيط ، فإذا أسلم الكافر أو عتق العبد أو بلغ الصبي بعد الضرب وقبل أدائها فلا شيء عليهم ولا يقسط ما ضرب على الغني بفقره بعد . ( موافق في نحلة ) أي دين فلا يعقل مسلم عن كافر مطلقا ، ولو من عصبته على تقدير إسلامه ولا عكسه ولا يهودي عن نصراني ولا عكسه . ابن الحاجب : ولا نضرب على فقير ولا مخالف في دين الخ . وليس المراد بالنحلة المال المنحول أي المعطى في الدية لأن هذا هو قوله : ( وفي مقر ) أي محل القرار والسكنى ( خ ) : ولا دخول لبدوي مع حضري أي : ولو من عصبة القاتل ، ولا شامي مع مصري ولو من عصبته أيضا مطلقا اتحد جنس الدية عند كل أم لا ، وذلك لأن العلة التناصر والبدوي لا ينصر الحضري ، وكذلك الشامي مع المصري ، وإنما الدية على أهل قطره ، فإن لم يكن فيهم العدد المعتبر فيضم
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي