تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دينار أو ستة آلاف درهم ( في ) قتل ( اليهودي ) ذميا أو معاهدا ( و ) الحكم كذلك ( في ) قتل الواحد من ( النصارى ) وقوله ( ثابت الوجود ) خبر عن نصف والمجرور متعلق به قال ( ت ) : وكان من حقه أن يزيد هنا بيتا فيقول مثلا : | وفي المجوسي وفي المرتد | ثلث خمس فادره بالعد | ويقرأ ثلث بضم اللام ، وخمس بسكون الميم للوزن فدية المجوسي ، والمرتد من الذهب ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ومن الفضة ثمانمائة درهم ، ومن الإبل ستة أبعرة وثلثان . | وفي النساء الحكم تنصيف الديه | وحاله في كل صنف مغنيه | ( وفي النساء ) من كل صنف تقدم مسلمات أو كتابيات أو مجوسيات أو مرتدات . ( الحكم تنصيف الدية ) فدية كل امرأة على نصف دية ذكر ملتها ( وحاله ) أي التنصيف ( في كل صنف مغنيه ) عن بيانها فيجب في المسلمة خمسون من الإبل ، وفي اليهودية والنصرانية خمس وعشرون ، وفي المجوسية والمرتدة ثلاثة أبعرة وثلث ، وقس على ذلك في الذهب والورق ( خ ) : وفي الكتابي والمعاهد نصفه ، والمجوسي والمرتد ثلث وخمس وأنثى كل نصفه . | وتجب الدية في قتل الخطا | والإبل التخميس فيها قسطا | ( وتجب الدية في قتل الخطا ) ومنه عمد الصبي والمجنون وما لا يقتص منه من الجراح لإتلافه كجائفة وآمة وكسر فخذ فإن ذلك كله على العاقلة ، وإنما وجبت الدية في الخطأ لقوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } ( النساء : 92 ) ( والإبل ) المأخوذة فيها ( التخميس ) مبتدأ ثان خبره ( فيها قسطا ) عشرون بنت مخاض وهي التي دخلت في السنة الثانية وعشرون بنت لبون وهي ما دخلت في الثالثة ، وعشرون ابن لبون كذلك ، وعشرون حقة وهي ما دخلت في الرابعة وعشرون جذعة وهي ما دخلت في الخامسة ، وتقدم أنها تربع في العمد بحذف ابن لبون . | تحملها عاقلة للقاتل | وهي القرابة من القبائل | ( تحملها ) أي دية الخطأ ( عاقلة للقاتل ) وهو كواحد منهم وتكون منجمة عليهم كما يأتي

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦٢٢