تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| لا مفهوم له بل وكذلك إذا لم يشهدهم وإنما قالوا سمعنا منه ذلك يحكيه للغير كما هو ظاهر قوله : يشهد عدلان على اعترافه ، وقوله : أو بمقالة الجريح ، وقول ( خ ) : كأن يقول بالغ حر الخ . وقوله : عمد أو خطأ لا مفهوم له أيضا ، بل كذلك إذا لم يبين عمدا ولا خطأ فإن أولياءه يبينون ويقسمون على ما بينوا فيستحقون كما قال ( خ ) أو أطلق وبينوا لا خالفوا أي لا إن قال عمدا وقالوا هم خطأ أو بالعكس ، فتبطل التدمية . وقولي : بأمر سيده احترازا مما إذا لم يقل ذلك فإن السيد لا شيء عليه ، وقوله : اضرب اضرب الخ . زيادة تأكيد وإلا فقوله بأمر سيده كاف في مؤاخذة سيده ( خ ) وكأب أو معلم أمر ولدا صغيرا أو سيد أمر عبدا مطلقا الخ . وهذا وإن كان في الثالث أمره له بالبينة فالتدمية كذلك لأنها ههنا قائمة مقام البينة . وقوله : وأنه يجد من ذلك ألم الموت إلى قوله إشهادا صحيحا الخ . كله إن سقط من الرسم لم يضر ، وكذا قوله عارفا قدره لأنه محمول على معرفته ، وكذا قوله وهو في صحة عقله إلى قوله وجواز الخ . لأنه محمول على ثبات العقل والطوع والجواز حتى يثبت اختلال عقله وإكراهه ، وأما السفيه فإنه يعمل بتدميتة ، وقوله : وعرفه احترازا مما إذا سقطت المعرفة والتعريف والوصف فإن كان الشاهد معروفا بالضبط والتحفظ صحت وإلا سقطت ، والا أن تكون على مشهور معروف كما مر . قوله : وعرف المدمى عليه لا يضر سقوطه إذا وصفه بصفاته التي يتميز بها كما يأتي آخر الباب في قوله : وسوغت قسامة الولاة الخ . فإن لم يصفه فلا يضر أيضا لأن الأصل أنه هو حتى يثبت من يشاركه في البلد في اسمه ونسبه ( خ ) آخر القضاء : وإن لم يميز ففي أعدائه أو لا حتى تثبت أحديته قولان . أرجحهما أعداؤه وعليه إثبات أن هناك من يشاركه وسقوط التاريخ لا يضر أيضا كما مر أول الكتاب ، ثم إن الأولياء لا يمكنون من القسامة في هذا المثال ، وفي غيره حيث لم يحضر جسده حتى يثبت موت المدمى كما قال ( خ ) إن ثبت الموت ، ويأتي قول الناظم أيضا بعد ثبوت الموت الخ . ويكتب فيه عاين شهيداه يوم كذا فلانا المدمى بمحوله أو أعلاه ميتا أو تقول يعرف شهوده فلانا معرفة تامة لعينه واسمه ونسبه ، ومعها يشهدون بأنه توفي من الجرح الذي دمي به على فلان قبل أن يظهر برؤه وتتبين إفاقته ، وفي كذا فإن سقط من الرسم قبل أن يظهر برؤه الخ . لم يضر لأن الأصل الاستصحاب حتى يثبت برؤه وهم إنما علقوا الحكم بالقسامة على ثبوت الموت لا على كونه قبل البرء ، وقول صاحب المفيد من تمام الشهادة أن يقولوا إن الجريح لم يفق من جرحه في علمهم الخ . إنما يعني من تمامها على وجه الكمال لا على وجه الشرطية بدليل قول ابن مغيث وغيره : إذا ثبتت صحة المدمى سقطت التدمية وبه الفتيا فقوله : إذا ثبتت الخ . صريح في أنه إذا لم تثبت فيبقى الأمر على حاله . | ثم أشار الناظم إلى خامس الأمور التي ينشأ عنها اللوث فقال عاطفا على : بمقالة الجريح أو على بعدل شاهد بما طلب . | أو بقتيل معه قد وجدا | من أثر القتل عليه قد بدا | ( أو بقتيل ) من نعته وصفته ( معه قد وجدا من ) بفتح الميم موصول نائب فاعل وجد ( أثر

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦٠٧