تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بها ورم تبرأ له منه البائع وأراه إياه ، وشهد أهل المعرفة بأنه لا يمكن التبرؤ منه لعدم الإحاطة به . قال : إن قال أهل المعرفة بعيوب الدواب أن الأورام التي تكون في هذا الموضع تختلف فتبرأ في بعضها ولا تبرأ من بعض ، فلا تصح البراءة مما تبرأ منه إلا ببيان اه . يعني : إلا ببيان أنها تبرأ من بعض ولا تبرأ من بعض فتجري على ما مر عن اللخمي ولا رد له لأنه بمنزلة من اشترى مريضا لم يبلغ حد السياق ومثله في المعيار والله أعلم . | والعيب إما ذو تعلق حصل | ثبوته فيما يباع كالشلل | ( والعيب ) في الرقيق لا يخلو من ثلاثة أوجه لأنه ( إما ذو تعلق ) واتصال ( حصل ثبوته فيما ) الرقيق الذي ( يباع ) لا ينتقل عنه بحال ( كالشلل ) والقطع والكي والعور والبرص والعمى والحول والقتل ، وهو قريب من الحول والميل ، وهو أن يميل أحد الخدين إلى جهة الأذن ، والصور وهو أن يميل العنق إلى أحد الشقين ، والدور وهو أن يميل المنكب إلى أحد الشقين ، والصدر وهو أن يكون في الصدر إشراف ونتوء ، والعجر وهو كالحدبة في الظهر ، والعسر وهو البطش باليد اليسرى ، والحبط وهو أثر الجرح بعد البرء إذا خالف لون الجسد ونحو ذلك قاله في المتيطية . | أو ما له تعلق لكنه | منتقل عنه كمثل الجنه | ( أو ما ) أي عيب ( له تعلق ) بالرقيق واتصال به ( لكنه منتقل عنه ) يفارقه في بعض الأوقات دون بعض ( كمثل الجنة ) أو البول في الفراش والأمراض المختلفة في بعض الأوقات ونحو ذلك . | أو بائن كالزوج والإباق | فالرد في الجميع بالإطلاق | ( أو ) عيب ( بائن ) عنه أي ليس متعلقا به حسا بل معنى فقط ( كالزوج ) والسرقة ( والإباق ) وظاهره ولو من صغير وهو كذلك . اللخمي : والعبد الكبير إذا بيع وقد أبق في صغره فذلك عيب وكذلك السرقة فيرد بذلك لأنه باق على تلك العادة إلا أن تكون من الصغير بحيث لو

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦٠