الدعاوى من المعيار : معنى قولهم تدمى أن تأتي صارخة مستغيثة ، ولو كانت ثيبا وليست كل معصوبة تقدر على التعلق . | والقذف فيه الحد لابن القاسم | وخلفه لديه غير لازم ( و ) أما ( القذف ) فكذلك لا حد عليها عند غير ابن القاسم ، و ( فيه الحد لابن القاسم وحلفه لديه ) أي ابن القاسم ( غير لازم ) . لأنه قد برأه ونزهه . | ومن نفى الحد فعنده يجب | تحليفه بأن دعواها كذب ( ومن نفى الحد ) عنها بقذفه وهو غير ابن القاسم ( فعنده يجب تحليفه ) لها ( بأن دعواها ) عليه ( كذب ) فإن حلف برىء . | ومع نكوله لها اليمين | وتأخذ الصداق ما يكون ( ومع نكوله ) عن اليمين ( لها ) هي ( اليمين ) أن ما ادعته عليه لحق ( ونأخذ الصداق ) أي صداق مثلها ( ما ) أي شيء ( يكون ) قل أو جل ، ومحل الخلاف المتقدم في حدها للقذف إنما هو إذا كانت معروفة بالصيانة والعفاف . | وحدها له اتفاقا إن تكن | ليس لها صون ولا حال حسن ( و ) الأوجب ( حدها له اتفاقا إن تكن ليس لها صون ولا حال حسن ) . وهذه الأبيات من قوله : وما على المشهور بالعفاف إلى هنا كلها حقها التقديم إثر قوله : يستوجبه في الأظهر كما مرت إليه . ثم أشار إلى الدعوى على مجهول الحال المصحوبة بتعلقها به فقال : | وعدم الحد كذا للمنبهم | حالا إذا كانت توقى ما يصم ( وعدم الحد ) للقذف والزنا ( كذا ) أي واجب اتفاقا في دعواها ( للمنبهم ) أي عليه فاللام بمعنى ( على ) ( وحالا ) تمييز محول عن الفاعل وهذا ( إذا ) جاءت متعلقة به تدمى إن كانت بكرا و ( كانت ) معروفة بالعفاف والصيانة ( توقى ) أصله تتوقى فحذفت إحدى التاءين لقول صاحب الخلاصة وما بتاءين قد يقتصر فيه على تا الخ . ( يصم ) أي يعيب ويقبح . | وإن تكن لا تتوقى ذلك | فالخلف تخريجا بدا هنالك | ( وإن تكن لا تتوقى ذلك ) الذي يصم ويعيب ( فالخلف ) في حدها له للقذف ( تخريجا ) حال
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٥٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي