والعبد وفي الحر حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا برىء من قيمته عبدا فرضا من الدية الخ . كما يأتي إن شاء الله . ومحل القولين في جرح خطأ ليس فيه مال مقدر أو عمدا لا قصاص فيه لإتلافه أو لعدم المساواة أو لعدم المثل وليس فيه مال مقدر أيضا ، وأما إذا كان فيه مال مقدر فإنما عليه ذلك المال ولا يلزمه دواء ولا ثمنه ، ولو برىء على شين كما لابن عرفة ، وكذا العمد الذي فيه القصاص فإن الواجب فيه القصاص إلا أن يتصالحا على شيء يتفقان عليه . | تنبيه : قال ابن رحال : تنزل عندنا نازلة وهي أن الخماس مثلا يخرج في وقت الحصاد أو الحرث فيمنع من العمل هل يلزم الجاني أن يعطيه أجيرا يخدم في محله لأنه عطله ولا عنده ما يعيش به غير ما ذكر قال : ويظهر من كلام اللخمي أنه يلزم الجاني ذلك لأنه ظالم أحق بالحمل عليه اه . | قلت : هذا الجرح إن كان عمدا فالواجب فيه القصاص فإن تصالحا على شيء فلا كلام ، وإن طلب القصاص فليس له أن يقتص ويأخذ أجيرا يخدم في محله لأن الشارع إنما حكم بالقصاص من غير زيادة عليه ولا حجة في كونه عطله لأن الجانب كذلك يعطل أيضا عن حرفته وقت قصاصه منه ، وإن كان الجرح خطأ مما لا قصاص أو لكونه من المتالف أو لعدم المماثل فهذا الذي تقدم أنه يجب فيه أجرة المداواة وتجب فيه الحكومة إن برىء على شين ، وإن كان فيه مال مقدر فإنما عليه ذلك المقدر كما مر . فقوله يظهر من كلام اللخمي الخ . غير ظاهر وبهذا كنت اعترضته في شرحنا للشامل ثم بعد ذلك بسنين وقفت على الشيخ الرهوني اعترضه أيضا بقول ( خ ) : وضمن منفعة البضع والحر بالتفويت وغيرهما بالفوات الخ قائلا : فالمجروح إن كان حرا فلا شيء على من عطله إذا لم يستعمله كما لو عطله بشد يده أو غير ذلك من موانع العمل ، وإن كان عبدا وجب عليه غرم قيمة منفعته لا أنه يأتي بشخص آخر يعمل مكانه .
| 1 ( فصل في الاغتصاب ) 1
| وهو وطء حرة أو أمة جبرا على غير وجه شرعي . | وواطىء لحرة مغتصبا | صداق مثلها عليه وجبا | ( و ) بالغ ( واطىء لحرة مغتصبا ) بكسر الصاد أي مكرها لها ( صداق مثلها ) يوم الوطء ( خ ) : ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد الخ . أي وكونها بكرا أو ثيبا من جملة ما يرغب به فيها . ( عليه وجبا ) ويتعدد الصداق بتعدد الوطآت بخلاف وطء الشبهة ( خ ) واتحد المهران اتحدت الشبهة كالغالط بغير عالمة وإلا تعدد كالزنا بها أو بالمكرهة الخ . والضمير في قوله بها يعود على غير العالمة ، ومفهوم قوله مغتصبا . وقول ( خ )