الغنم بحصتها من الثمن . اللخمي : وإن وجد العيب بعد أن جزها وعاد إليها الصوف ردها ولا شيء عليه للصوف الأول اه . ولا يرجع المبتاع بشيء من نفقته عليها بخلاف النخل ، والفرق أن للغنم غلة تبتغي منها سوى الصوف وفي استحقاق الغنم يأخذه المستحق إن كان قائما أو مثله إن استهلكه المبتاع وعلم وزنه ، وإلا رد قيمته وإن كان قد باعه رد ثمنه . وفي التفليس يكون بائعه أحق به مدة كونه قائما وإن جزه المفلس ، وإن فات خير البائع بين أخذ الغنم بما ينوبها من الثمن وحاص بما ينوب الصوف منه وبين تسليم الغنم وحاص بجميع ثمنها وفي البيع الفاسد قال ( ح ) لم أقف على نص فيه ، والظاهر أن حكمه حكم العيب ، وأما في الشفعة فلا تتصور في الصوف ثم أشار إلى بقية الكلام على المتعدي ، وتقدم أنه إذا أتلف الشيء ضمنه ، وإذا عيبه فيخير ربه بين المفيت للمقصود دون غيره فليس له إلا أرش العيب فقال : | ومتلف منفعة مقصوده | مما له كيفية معهوده | ( ومتلف منفعة مقصودة ) كقلع عيني عبد أو قطع يديه أو يد واحدة وهو صانع أو إذهاب لبن شاة هو معظم المقصود منها أو قطع رجل واحدة من أي حيوان كان أو قطع ذنب دابة ذي هيئة ومروءة كقاض وأمير وكاتب وشهيد أو قطع طيلسان من ذكر أو عمامته ونحو ذلك . ( مما له كيفية معهودة ) عند ربه لا يستعمله إلا على تلك الكيفية ، وإنما كان قطع الذنب وما بعده مفيتا وإن كان عيبا يسيرا مراعاة لمالكها لأن ذا الهيبة لا يلبسها ولا يركبها على تلك الحال فصار قطعها كإتلافها عليه ، ولذا وجب له الخيار كما قال : | صاحبه خير في الأخذ له | مع أخذه لأرش عيب حله | ( صاحبه خير ) أي يخير ( في الأخذ له ) أي للشيء الذي فات المقصود منه ( مع أخذه لأرش عيب حله ) فيقوم سالما بعشرة ومعيبا بخمسة مثلا فيأخذه مع الخمسة . | أو أخذه لقيمة المعيب | يوم حدوث حالة التغييب | ( أو ) بمعنى الواو أي وفي ( أخذه لقيمة المعيب ) سالما معتبرة ( يوم حدوث حالة التعييب ) وهي العشرة في المثال المذكور ويسلم المعيب للمتعدي . ثم أشار إلى مفهوم مقصوده فقال : | وليس إلا الأرش حيث المنفعه | يسيرة والشيء معها في سعه
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٥٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي