القاسم وغيره . وهذا كله في الأغصان ، وأما لو كانت له في أرضه شجرة فخرجت عروقها لأرض جاره فنبتت وصارت شجرا مثمرا فإن من نبتت في أرضه مخير بين أن يقلعها أو يعطيه قيمتها مقلوعة إلا أن يكون لصاحب الشجرة منفعة لو قلعها وغرسها بموضع آخر لنبتت فله قلعها وأخذها وإن كانت لا منفعة له فيها ولا مضرة عليه فيها فهي لرب الأرض انظر المواق . | والحكم في الطريق حكم الجار | في قطع ما يؤذي من الأشجار | ( والحكم في الطريق ) تمتد أغصان الأشجار عليها ( حكم الجار في قطع ما يؤذي ) المارين في الطريق ( من الأشجار ) لأن الطريق حبس على سائر المسلمين وذلك يوجب استواء الحكم بينهم وبين الجار ، ومفهوم الأشجار أن البناء بالطريق يهدم وإن لم يؤذ المارين ولا ضيقها عليهم ( خ ) : ويهدم بناء بطريق ولو لم يضر الخ . نعم لا بأس بالروشن والساباط فوق الطريق النافذة لمن له الجانبان حيث رفع على رؤوس الراكبين ولم يظلماها كما قال ( خ ) أيضا : وروشن وساباط لمن له الجانبان بسكة نفذت ، وتقدم ما في ذلك عند قول الناظم : كالفرن والباب وكذا من ملك جانبي النهر فله أن يبني ساباطا فوقه وليس للسطان منعه ولا حجة له في أن الوادي له نقله ( م ) .
| 1 ( فصل في مسقط القيام بالضرر ) 1
| على المشهور بأنه يحاز بما تحاز به الأملاك . | وعشرة الأعوام لامرىء حضر | تمنع إن قام بمحدث الضرر | ( وعشرة الأعوام ) مضت ( لامرىء ) رشيد ( حضر ) إحداث ضرر عليه عالما به ساكنا بلا عذر ( تمنع ) الحاضر المذكور ( إن قام ) بعدها ( بمحدث ) بفتح الدال ( الضرر ) من إضافة الصفة للموصوف أي الضرر المحدث ، وفهم منه أنه إذا كان غائبا أو مضت عليه أقل من عشرة أو كان محجورا مولى عليه أو صغيرا أي غير عالم أو غير ساكت أو كان له عذر له في سكوته من سطوة ونحوها فهو على حقه ، ولو طالت المدة حتى تمضي عشر سنين من قدومه من الغيبة وزوال الحجر وحصول العلم ونحو ذلك .