تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عين شيئه كما قال ( خ ) كبيعه ولم يعلم بفلسه ، وأما لو أراد الرد وأقر بذلك على نفسه فوجد البائع قد فلس ففي كونه أحق بها وتباع في الثمن ، أو لا يكون أحق بها وهو بمنزلة من ردها قبل الفلس ، وصوبه ابن عاشر ومصطفى قولان . | والخلف في سلعة بيع فاسد | ثالثها اختصاصها بالناقد | ( والخلف في سلعة بيع فاسد ) كما لو ابتاعها بشرط الثنيا أو بشرط الحمل أو وقت نداء الجمعة بثمن نقده فيها أو صيرت له في دين في ذمة بائعها ، واطلع على الفساد بعد تفليس البائع أو موته وفسخ البيع والسلعة لم تفت بيد المشتري وفات ثمنها ، أو كان لا يعرف بعينه فقال سحنون : المشتري أحق بها مطلقا وهو المعتمد ، وقال ابن المواز : لا يكون أحق بها مطلقا ( ثالثها ) لابن الماجشون ( اختصاصها بالناقد ) فيكون أحق بها فيه دون الآخذ لها عن دين فلا يكون أحق بها بل هو إسوة الغرماء ( خ ) وفي كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ لفساد البيع أو لا أو في النقد أقوال الخ . وقد علمت أن محل الخلاف إذا اطلع على الفساد بعد الفلس وأما لو اطلع عليه قبله فهو أحق بها باتفاق كذا في الرزقاني ، والذي في الرجراجي أن من اشترى شراء فاسدا ففلس البائع بعد أن رد المشتري السلعة فلا سبيل له إليها قولا واحدا ، وإنما حقه في عين ثمنه إن وجده فإن فلس بعد أن فسخ البيع وقبل أن يرد المشتري السلعة فهل يكون أحق بالسلعة أم لا ؟ فذكر الأقوال المتقدمة . وقولي : والسلعة لم تفت احترازا مما إذا فاتت فإنه يمضي بالقيمة ويحاصص بباقي الثمن إن كانت أقل ، وقولي : وفات ثمنها احترازا مما إذا لم يفت وكان يعرف به فإنه يكون أحق به اتفاقا . | وزوجة في مهرها كالغرما | في فلس لا في الممات فاعلما | ( وزوجة ) ولو لم يدخل بها الزوج حيث لم يكن دفع لها الصداق . ( في مهرها كالغرما . في فلس لا في الممات فاعلما ) كذا في الجلاب . قال اللخمي : ولا وجه لهذه التفرقة وقيل لا تحاصص فيهما . وثالثها المشهور تحاصص فيهما ( خ ) : وحاصت الزوجة بما أنفقت وبصداقها كالموت الخ . وظاهره أنها تحاصص بجميعه ولو فلس قبل البناء وهو كذلك لأنه دين في ذمته حل بموته أو تفليسه ، وإذا حاصت بجميعه ثم طلقها قبل البناء فإنها ترد ما زاد على تقدير المحاصة بنصفه وقوله : بما أنفقت أي على نفسها أو على الزوج حال يسره في غيبته أو حضرته ، لكن في الغيبة إنما تحاصص بما أنفقت على نفسها من يوم الرفع للحاكم ، وسواء تقدم إنفاقها على دين الغرماء أو تأخر ولو بعد تفليسه لكنه يترك له النفقة الواجبة عليه ومنه نفقة الزوجة إلا

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٥٥٤