| ورب الأرض المكتراة إن طرق | تفليس أو موت بزرعها أحق | ( ورب الأرض المكتراة إن طرق تفليس أو موت بزرعها حق ) . لأن الزرع كرهن بيده في كرائها فيباع ويؤخذ الكراء من ثمنه وحوز الأرض للزرع كحوزه هو له فيقدم على حوز مرتهنه وساقيه لأن حوزها أشد من حوزهما لأنه نشأ عنها ، وليس المراد أنه يأخذ الزرع في الكراء لئلا يؤدي إلى كراء الأرض بما يخرج منها ، ثم ما ذكره من أنه أحق في الموت والفلس خلاف المشهور ، ومذهب المدونة من أنه يكون أحق به في الفلس لا في الموت فلا يكون أحق به بل هو إسوة الغرماء فيه ( خ ) : وقدم في زرعها في الفلس ثم ساقيه ثم مرتهنه أي ما فضل عن المكري يقدم فيه الساقي ، وما فضل عنه يقدم فيه المرتهن ، ثم ما فضل يكون للغرماء . | واحكم بذا لبائع أو صانع | فيما بأيديهم فما من مانع | ( واحكم بذا ) أي بكونه أحق في الموت والفلس ( لبائع ) سلعة مثلا ( أو صانع ) كنساج وخياط فلس المشتري قبل قبض السلعة والمستأجر قبل أخذ الثوب من الصانع ، فإن البائع أو الصانع أحق ( فيما ) أي في السلعة والثوب اللذين ( بأيديهم ) حتى يباع ويستوفي الأول ثمنه والثاني أجرته . ( فما من مانع ) لهم من ذلك ( خ ) : والصانع أحق ولو بموت ما في يده الخ . ومفهوم بأيديهم أما بالنسبة للصانع فإنه إذا سلم المصنوع لربه فهو إسوة الغرماء كما لو لم يحزه أصلا كالبناء فإن رد لربه البعض وبقي البعض الآخر ففيه تفصيل ، فإن كانا بعقد واحد ولم يسم لكل واحد قدرا فله حبس الباقي في أجرته وأجرة المردود ، وإن تعدد عقدهما أو اتحد ولكن سمى لكل واحد قدرا فليس له أن يحبس الباقي في أجرة المردود قاله ابن يونس . وأما بالنسبة للبائع فهو قوله : | وما حواه مشتر ويحضر | فربه في فلس مخير | ( وما ) بيع من السلع و ( حواه ) أي حازه ( مشتر ) من بائعه وقبل أن يدفع ثمنه فلس ( و )
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٥٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي