بموضع كذا ثبت عند القاضي حجرها فكونوا على حذر من معاملتها الخ . ويقام كل من المفلس والمحجر عليه من السوق قال في الشامل : ويقام المفلس من السوق على الأصح كسفيه حجر عليه اه . وذكر ابن ناجي أن العمل على عدم إشهار المعدم وعدم إطاقته قال : وكذا العمل أنه لا يقام من السوق ونظمه في العمل المطلق أيضا ، ولكن تقدم في غير ما موضع أن عمل فاس تابع لعمل الأندلس لا لعمل تونس فلا يعول على ما لابن ناجي لما فيه من غرر المسلمين ، ولأن الرجل إذا علم إشهاره عند عدمه لم يتجرأ على أخذ الدين وإذا أخذه حمله ذلك على القضاء ولأنه الوارد عن السلف فلا ينبغي للقاضي إهمال هذا الفصل بحال ، وإلا فقد تعرض لتضييع حقوق المسلمين وهو واجب عليه حفظها والله أعلم . | ومثبت للضعف حال دفعه | لغرمائه بقدر وسعه | ( ومثبت ) مبتدأ سوغه تعلق ( للضعف ) به ( حال دفعه ) مبتدأ ثان ( لغرمائه ) يتعلق بدفع ( بقدر وسعه ) خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول ، وتقدم أنه يدفع لغرماء ما بيده بعد حلفه وهو مراده بقدر وسعه وطاقته ، وكان الأنسب تقديم هذا البيت هناك . | وطالب تفتيش دار المعسر | ممتنع إسعافه في الأكثر | ( وطالب تفتيش دار ) المدين ( المعسر ) أي مدعي العسر وقبل ثبوته وحلفه نازعه رب الدين وادعى أن له أموالا وأمتعة بداره وسأل تفتيشها ( ممتنع إسعافه ) أي فلا يجاب إلى تفتيشها ( في ) قول ( الأكثر ) ابن عتاب وابن مالك ومن وافقهما . قال ابن ناجي : وبه العمل ومقابله لفقهاء طليطلة ، وقاله ابن شعبان وابن القطان ورجحه ابن رشد . وقال ابن سهل : أنا أراه حسنا فيمن ظاهره اللدد والمطل اه . قال بعض : وهو اللائق بهذا الزمان لكثرة اللدد والمطل . | قلت : وهو الذي يجب اعتماده وعليه فما ألفى في داره من متاع النساء فادعته زوجته فهو لها ، وما ألفى فيها من متاع الرجال بيع وقضى منه دينه وهو محمول على أنه له كما يأتي عند قول
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٥٤٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي