تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لد استؤجر في صنعته تلك . قال ابن عرفة : فيلزم مثله في الزوج في النفقة إذا ترك صنعته ، وأما نفقة الأولاد فلا خلاف أنه لا يجبر على الصنعة قاله البرزلي في النكاح . ورابع الأقسام قوله : | ومن على الأموال قد تقعدا | فالضرب والسجن عليه سرمدا | ( ومن ) كان معلوم الملاء و ( على الأموال قد تقعدا ) ويشمل المعسر الذي له عروض المتقدم في القسم الثاني كما مر . قال في التوضيح : ومثلوا معلوم الملاء بمن أخذ أموال الناس ويقعد للتجارة ، ثم يدعي ذهابها ولم يثبت ما يصدقه من احتراق منزله أو سرقته أو نحوهما ، ( فالضرب والسجن عليه سرمدا ) عياض : ولا يؤخذ منه حميل لأنه ملد ظالم إلا أن يلتزم الحميل دفع المال في الحال إن عرف أنه من أهل الناض . ابن عبد السلام : وليس للإمام أن يبيع عروضه كما يبيعها على المفلس لأن المفلس قد ضرب على يده ومنع من ماله . | ولا التفات عند ذا لبينه | لما ادعى من عدم مبينه | ( ولا التفات عند ذا ) أي عند تقعده على أموال الناس وادعائه العدم ( لبينة لما ادعى من عدم مبينة ) صفة لقوله لبينة ، ولما ادعى متعلق به أي : لا يلتفت للبينة الشاهدة بعدمه دون أن يشهدوا أنه احترق منزله ، أو أنه ذهب ما بيده بسرقة أو غصب أو نزول الأسواق به ونحو ذلك كما للخمي ونصه : وإن شهدت بينة بالفقر سئلت كيف علمت ذلك فإن كان من قول الغريم وشكواه ذهب ما في يدي وخسرت وما أشبه ذلك لم تكن شهادة ، وإن قالوا : كنا نرى تصرفه في بيعه وشرائه وقدر أرباحه ونزول الأسواق عليه ونفقته على عياله ونقص رأس ماله شيئا بعد شيء كانت شهادة تامة اه . ونحوه للمازني ، ودرج عليه في الشامل فقال : ولا تقبل بينة من علم ملاؤه إلا بذهاب ماله بأن تقول : كنا نرى بيعه وشراءه ونفقته ونقص ماله اه . | وإن أي بضامن فبالأدا | حتى يؤدي ما عليه قعدا | ( وإن أتى ) معلوم الملاء ( بضامن ف ) إنه يقبل منه الضامن ( بالأدا ) ء كما مر عن عياض ( حتى يؤدي ما عليه قعدا ) ، وظاهره : أن معلوم الملاء إذا أراد أن يؤدي بعض الحق وأبى ربه من قبوله إلا بأداء الجميع فإن القول لربه وهو كذلك على المعتمد ( خ ) : وإن علم بالناض لم يؤخر وضرب مرة بعد مرة الخ . والظاهر أن ظاهر الملاء إذا سجن وتخلد في السجن يجري فيه قوله

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٥٣٨