تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إخوته المتساويين في الدرجة أو بني عمه كذلك ، أو كان أقرب كإقراره لأم مع وجود أخ أو عم والراجح منهما المنع كما تقدم في مفهوم قوله : فذو عقوق وانحراف يحكم له به الخ . وأما إذا أقر لوارث أبعد مع وجود الأقرب كإقراره للعصبة مع وجود أم أو أقر لأخ لأب أو لأم مع وجود شقيق فإن إقراره صحيح اتفاقا كما في ( ق ) عن ابن رشد ، وعليه عول ( خ ) إذ قال : ومريض إن ورثه ولد لأبعد الخ . وصوابه ومريض لوارث أبعد كما لشراحه . ثم أشار إلى إقرار الزوجة لزوجها في المرض هو كإقراره لها في التفصيل المتقدم فقال : | وحالة الزوجة والزوج سوا | والقبض للدين مع الدين استوى | ( وحالة ) إقرار ( الزوجة ) لزوجها ( و ) إقرار ( الزوج ) لزوجته ( سوا ) ء بفتح السين فيفصل فيه بين حبها له أو بغضها أو جهل حالها على ما مر ( و ) إقرار أحدهما للآخر ب ( القبض للدين مع ) إقراره ب ( الدين استوى ) ابن رشد . إقرار الزوجة لزوجها في المرض كإقراره هو لها فيه ، ولا فرق بين أن يقر أحدهما لصاحبه بدين في ذمته أو بأنه قبض ماله عليه اه . وإطلاقه يشمل الأصدقة وغيرها ، فإذا قالت في مرضها : قبضت ديني أو مؤخر صداقي فإن عرف بغضها له صح ، وكذا إن جهل وورثها ابن أو بنون إلا أن ينفرد بالصغير منها ، وأما إقراره بأن كالىء صداقها باق في ذمته فهو عاطل مطلقا وإنما يفصل في غيره كما مر في قوله : وإن يكن لزوجة بها شغف الخ . ثم أشار إلى تعدد الإقرار فقال : | ومشهد في موطنين بعدد | لطالب ينكر أنه اتحد | ( ومشهد ) على نفسه ( في موطنين ) أي زمنين مثلا ( بعدد ) واحد مثل أن يقر لرجل بمائة درهم ويشهد بذلك شاهدان ، ثم يقر له في موطن آخر بمائة درهم أيضا ، ويشهد بذلك شاهدان آخران ولم يأمرهم بالكتب ولا ذكر السبب الذي من أجله ترتب عليه ذلك فالإقراران معا ( لطالب ) واحد ( ينكر أنه ) أي المشهود به في الموطنين ( اتحد ) ويدعي أنهما مائتان وقال المطلوب : هي مائة واحدة أشهد له بها مرتين . | لهم به قولان واليمين | على كليهما له تعيين | ( لهم به ) أي بهذا الفرع ( قولان ) لمالك فقال مرة : القول للطالب بيمينه ، وقال مرة : القول

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٥٣٢