تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ولو قال : وكان من غير ومنها الأكبر وتكون الواو في قوله : ومنها بمعنى ( أو ) لوفي بما تقدم . | وإن يكن بغير ذاك مطلقا | قيل مسوغ وقيل متقى | ( وإن يكن ) أي إقرار المريض للمجهول حاله معها متلبسا ( بغير ذاك ) أي بغير ما ذكر من الكلالة ومن وجود الابن أو البنتين ، بل كان الإقرار لها مع وجود بنت أو بنات ( مطلقا ) صغارا كن من غيرها أو كبارا منها فقط أو منها ومن غيرها فقولان ( قيل ) الإقرار ( مسوغ ) لها نظرا إلى أنها أبعد من البنت ( وقيل متقى ) نظرا إلى أنها أقرب من العصبة فإن ورثه مع العصبة صغيرة أو أكثر منها لم يصح إقراره لها اتفاقا ، ولذا قال ولده : كان حقه أن يزيد بيتا أيضا فيقول : | إلا إذا كن صغارا أجمعا | منها فحكم ذاك أن يمتنعا | والمراد بالعصبة ما عدا الابن وإلا فهو ما تقدم ( خ ) : كزوج علم بغضه لها أو جهل وورثه ابن أو بنون إلا أن تنفرد بالصغير ومع الإناث والعصبة قولان الخ . ولم أقف على من رجح واحدا منهما إلا ما يظهر من كلام الشامل من رجحان الأول ، وكذا الناظم حيث صدر به هذا حكم الإقرار للولد والزوجة . | وإن يكن لوارث غيرهما | مع ولد ففي الأصح لزما | ( وإن يكن ) إقرار المريض ( لوارث غيرهما ) بالجر نعت لوارث حال كون الوارث ( مع ) وجود ( ولد ) للمقر ولو أنثى كإقراره لأم مع وجود ولد أو لأخت مع وجود بنت أو بنات ( ففي الأصح ) وهو قول ابن القاسم ، ورواه ابن عبد الحكم عن مالك ( لزما ) ومقابله نقله ابن سهل عن ابن زرب فيما إذا كان الولد بنتا . | ودونه لمالك قولان | بالمنع والجواز مرويان | ( ودونه ) أي الولد أي وإقراره لوارث غيرهما دون وجود ولد له ( لمالك ) فيه ( قولان ) أحدهما ( بالمنع و ) الآخر ب ( الجواز مرويان ) عنه ، ومحلهما إن كان المقر له مساويا كإقراره لأحد

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٥٣١