الكوالىء المعينة الخ . وإن لم يظهر لإقراره لها سبب ولا كان بكالىء صداقها . ( فالمنع ) من صحة الإقرار لها واجب إلا أن يجيزه الورثة ( والعكس ) وهو أن لا يكون مشغوفا بحبها بل كان يعرف ببغضها ( بعكس يتصف ) فيلزم الإقرار ويصح ورثه ولد أم لا . انفردت بالصغير أم لا . على المعتمد ، وانظر الإقرار بالمجمل للزوجة أو غيرها في ( ح ) وما فيه من الخلاف أول باب الإقرار ، وقد أفتى هو بصحته عند قوله : كزوج علم بغضه لها فيستفاد من فتواه أن الراجح صحته . | وإن جهلنا عند ذاك حاله | فالمنع ممن إرثه كلاله ( وإن جهلنا عند ذاك ) الإقرار ( حاله ) معها من محبتها والميل إليها أو بغضه إياها فإن ورث كلالة لم يصح إقراره كما قال : | ( فالمنع ممن إرثه كلالة ) وإن لم يورث كلالة بأن ورثه ابن واحد ذكر صغير أو كبير منها أو من غيرها صح إقراره كما قال : | ومع واحد من الذكور | في كل حال ليس بالمخظور | ( ومع واحد من الذكور في كل حال ليس بالمحظور ) وإن ورثه بنون ذكور فقط أو ذكور وإناث فالإقرار صحيح أيضا كما قال : | 1413 كذاك مع تعدد فيهم ذكر | ما منهم ذو صغر وذو كبر ( كذاك مع تعدد ) الأولاد حال كونهم ( فيهم ذكر ) واحد أو متعدد كانوا كلهم منها ، أو بعضهم منها وبعضهم من غيرها كبارا كانوا أو صغارا أو مختلفين كما قال : ( ما منهم ذو صغر و ) لا ( ذو كبر ) يختص بصحة الإقرار معه بل هو صحيح لها مع وجود كل من الفريقين أو أحدهما ، لكن إن كان فيهم صغار فيشترط أن يكون الصغار من غيرها فقط أو بعضهم منها وبعضهم من غيرها ، أما إذا كان الصغار منها فقط ولو إناثا وبقية الورثة كبارا منها ومن غيرها أو منها فقط ، فإن الإقرار لا يصح اتفاقا ، ولذا قال الشارح : كان حقه أن يزيد بيتا فيقول :
إلا إذا ما كان منها الأصغر | وكان من أم سواها الأكبر