تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وحيثما الإقرار فيه للولد | مع غيره فليس فيه من مرد | ( وحيثما الإقرار فيه ) أي المرض ( للولد مع ) وجود ( غيره ) من الورثة بنين أيضا أو غيرهم ( فليس فيه ) أي في ذلك الإقرار ( من مرد ) بل هو صحيح لازم . | مع ظهور سبب الإقرار | فإن يكن ذاك عن اختيار | ( مع ظهور سبب الإقرار ) اتفاقا كأن تشهد بينة بأن الأب قد قبض للولد أموالا ورثها من أمه ، أو باع له أسبابا وقبض أثمانها ، أو أوصى له بوصية وقبضها أبوه ، وإن لم يبينوا قدر المقبوض لأن ظهور السبب ينفي التهمة بشرط أن يكون المقر له ممن يشبه أن يملك مثل المال المقر به ، وإلا فلا كما مر قريبا في الإقرار في الصحة . ( فإن يكن ذاك ) الإقرار ( عن اختيار ) بأن لم يظهر سبب صحته . | فذو عقوق وانحراف يحكم | له به وذو البرور يحرم | ( ف ) ولد ( ذو عقوق ) لأبيه ( وانحراف ) عن طاعته ( يحكم له به ) لأنه لا يتهم على أن يعطيه ويحرم البار ( و ) الولد ( ذو البرور يحرم ) من إقرار الأب له للتهمة ، وظاهره أنه يفصل فيه التفصيل المذكور سواء أقر له وحده أو مع أجنبي وهو كذلك فنصيب الولد يفصل فيه بين ظهور السبب فيصح وبين عدمه فذو عقوق يصح أيضا وذو برور يحرم ، وما ذكره الناظم هو أحد قولين متساويين في ( خ ) حيث قال تشبيها في القولين : كإقراره للولد العاق الخ . فيستفاد من الناظم أن القول بالصحة هو الراجح ، ومفهومه أنه إذا أقر لأحد المتساويين في العقوق أو البرور أو أقر للأقرب مع وجود الأبعد كإقراره لابنته أو لأمه مع وجود العصبة فإنه يبطل اتفاقا فيهما ( خ ) : لا المساوي والأقرب الخ . وأما إن أقر للأبعد مع وجود الأقرب كإقراره للعصبة مع وجود الأم أو البنت فإقراره صحيح . | وإن يكن لزوجة بها شغف | فالمنع والعكس بعكس يتصف | ( وإن يكن ) إقرار المريض ( لزوجة بها شغف ) حبا فإن ظهر لإقراره سبب ككونه قبض لها مالا أو عرف أنه باع لها أسبابا فلإقرار صحيح اتفاقا كما مر ، وكذا لو أقر لها بقدر كالىء صداقها لأنه لو لم يقر به لأخذته من تركته إذ العادة بقاؤه كما مر في النكاح عند قوله : وأجل

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٥٢٩