أو غير وارث فإنه يجري مجرى الهبة والصدقة ويحل محلها إن حاز ذلك المقر له به في صحة المقر جاز له ، وإلا لم يجز بلا خلاف قاله ابن رشد ونقله ( ح ) وغيره . وفي نوازل الهبات من المعيار ما نصه : قال ابن دحون لابن زرب : فلو أن رجلا أقر بدار لابن له صغير فقال : يحل هذا الإقرار محل الهبة إن كانت الدار معروفة للأب وسكنه فإن خرج منها وحازها لابنه بعد الإقرار وإلا بطل ، وإن كانت غير دار سكناه نفذ إقراره يعني لأن الأب يحوز لابنه الصغير غير دار السكنى كما قال ( خ ) إلا لمحجوره إذ أشهد وصرف الغلة له ولم تكن دار سكناه الخ . قال ابن زرب : وإن لم يعلم في دار السكنى أو في غيرها أنها ملك للمقر جاز وإن لم يحزها اه . وبالجملة ؛ فما لم يعلم أصله للمقر وصح فيه إقرار الصحيح لوارثه وما علم أصله له من المعينات من أصول وأثاث وحيوان أن يجري إقراره فيه مجرى الهبة إن حيز في صحته صح وإلا فلا . ويعرف أصله للمقر بأن كان يحوزه ويتصرف فيه ستة أشهر أو عشرة كما للوانشريسي إثر جواب ابن رشد ، وأما إن أقر بأملاك لابنته عند عقد نكاحها فإنها نافذة ولو لو تحز كما تقدم في النكاح . | تنبيه : وعلى المقر له بالدين في الصحة اليمين أنه ترتب له ذلك المقر له كما في المعيار عن ابن لب ، ونقله شارح العمل في البيت المتقدم ونحوه في ( ح ) ونظم العمل المطلق خلافا لما في التبصرة في الباب التاسع والعشرين من القسم الثاني . ثم أشار إلى إقرار المريض بقسميه لأنه إما لأجنبي أو قريب فقال : | وإن تكن لأجنبي في المرض | غير صديق فهو نافذ الغرض | ( وإن يكن ) الإقرار ( لأجنبي في المرض ) المخوف ( غير صديق ) صفة لأجنبي ( فهو ) أي الإقرار ( نافذ الغرض ) معمول به ورث كلالة أم لا . ومفهوم لأجنبي أنه إذا كان في المرض لقريب أو لصديق ملاطف فهو قوله : | ولصديق أو قريب لا يرث | يبطل ممن بكلالة ورث | ( ولصديق ) ملاطف ( أو قريب لا يرث ) كالخال والعمة والخالة ( يبطل ) الإقرار حيث وقع
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٥٢٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي