الرجوع ) للوارث على الابن ( بالذي قد أنفقا ) عليه أبوه إلا أن يقول : لا تحاسبوه ويترك الكتب كما مر في العرض . ثم أشار للوجه الثالث ، وهو ما إذا كان الأب قد استهلك مال الابن العين فقال : | وإن يكن عينا ورسما أصدرا | بأنه ذمته قد عمرا | ( وإن يكن عينا ) سواء كان عينا بالأصالة أو كان عرضا واستهلكه الأب وترتبت قيمته في ذمته أو باعه واستهلك ثمنه ( ورسما أصدرا ) أي أشهد الأب عدلين في رسم ( بأنه ) أي المال العين أدخله في ( ذمته ) وأنه ( قد عمرا ) ذمته به . | فما تحاسب لمستحق | وهو كالحاضر دون فرق | ( فما تحاسب لمستحق وهو ) أي المال المشهود به في الذمة ( كالحاضر ) عينا ( دون فرق ) بين هذا الوجه والوجه الأول فكما لا يحاسب في الوجه الأول إلا إذا أوصى وقيد بالكتاب فكذلك الحكم ههنا . وقد سئل ابن رشد عن وصي أشهد عند موته أن ليتيمة عنده عشرين دينارا ، فلما طالبت بها قال لها الورثة : إنه كان ينفق عليك وأثبتوا ذلك فقال إشهاد الوصي لها عند موته بالعشرين دينارا يوجبها لها وتبطل حينئذ دعوى الورثة عليها ولا يحاسبونها بشيء اه . وأشار لمفهوم قوله : ورسما أصدرا والموضوع بحاله فقال : | وإن يكن في ماله قد أدخله | من غير إشهاد بذاك أعمله | ( وإن يكن ) المال العين ( في ماله قد أدخله ) بأن لم يوجد بعينه في تركة الأب ولا أشهد بأنه أدخله في ذمته كما قال : ( من غير إشهاد بذاك أعمله . | مع علم أصله فهاهنا يجب | رجوع وارث بإنفاق طلب | مع علم أصله ) أي علم أصل مال الابن ببينة شهدت أنه كان ورث من أمه مائة مثلا أو تصدق عليه بها ولم توجد بعينها في تركة الأب ، ولا أشهد أنه أدخلها في ذمته فالفرق بين هذا الوجه والذي قبله يليه هو الإشهاد وعدمه والمال عين على كل حال ( فههنا ) أي في عدم الإشهاد ( يجب رجوع وارث بإنفاق طلب ) صفة لإنفاق أي طلب من الابن ، ولو قدم الناظم قوله : وإن يكن عينا ورسما أصدرا إلى قوله : طلب . إثر قوله : وقيد الإنفاق بالكتاب ، لكان أحسن لأن المال العين فيه ثلاثة أقسام : إما أن يوجد في التركة بعينه فلا حساب إلا إذا أوصى وقيد في الكتاب ، وإما أن لا يوجد في التركة فإن أشهد أنه في ذمته فلا حساب أيضا كالأول ، وإن لم يشهد حوسب . | تنبيه : لم يذكر الناظم حكم ما إذا لم يوجد العرض في تركة الأب ولم يشهد بعمارة ذمته
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٥٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي