تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زائدة ( تعليل ) لأن ترك الأب الإنفاق منه عليه مع تيسره دليل على تبرعه . | إلا إذا أوصى على الحساب | وقيد الإنفاق بالكتاب | ( إلا إذا أوصى ) الأب ( على الحساب و ) كان قد ( قيد الانفاق بالكتاب ) بأن كتبها بخطه وأحرى إن أشهد عليه عدلين أنه يحاسب ، فحينئذ يمكن الوارث من الرجوع في المال العين ، ومفهومه أنه إذا أوصى ولم يكتبها أو كتبها ولم يوص لم يكن للوارث رجوع على الولد وهو كذلك كما صرح به ابن رشد ، ووجهه في الأول أنها وصية لوارث ، وفي الثاني أنه قد يكتبها مترويا كما يأتي عند قوله : وترك الكتب فلن يطالبوا . ثم أشار إلى الوجه الثاني وهو ما إذا كان مال الابن عرضا فقال : | وإن يكن عرضا وكان عنده | فلهم الرجوع فيه بعده | ( وإن يكن عرضا ) كأثاث ولباس وفراش وأصول ورثها من أمه أو تصدق بها عليه ( وكان ) ذلك ( عنده ) أي عند الابن موجودا بعينه في تركته ( فلهما الرجوع ) على الابن كتبها عليه الأب أم لا ( فيه ) أي في ذلك المال بعينه ( بعده ) أي بعد الأب فإن زاد الإنفاق على ذلك المال فلا تباعة على الابن بالزائد . | إلا إذا ما قال لا تحاسبوا | وترك الكتب فلن يطالبوا | ( إلا إذا ما ) زائدة ( قال لا تحاسبوا و ) كان قد ( ترك الكتب فلن يطالبوا ) الابن بشيء ، ومفهومه أنه إذا لم يقل لا تحاسبوا فإنه يحاسب ولو كتبها لأنه قد يكتبها مترويا غير عازم عليها ، ومفهوم وترك الكتب أنه إذا كتب فإنه يحاسب وإن أوصى أن لا يحاسب لأنه لما كتب تقوى جانب عدم التبرع فكانت وصيته بعدم المحاسبة وصية لوارث . | وكالعروض الحيوان مطلقا | فيه الرجوع بالذي قد أنفقا | ( وكالعروض الحيوان مطلقا ) عاقلا كان كالرقيق أو غير عاقل كالدواب والأنعام ( فيه

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٥٢١