الوصية ، وأما إذا عين لأولاد كل قدرا من ذلك كما لو قال : ثلث مالي لأولاد زيد وأولاد عمرو وأولاد بكر لأولاد كل واحد ثلثه ، فإن حظ من مات منهم قبل أن يولد له يكون للورثة وتبطل الوصية فيه ولا تدخل الوصايا فيما بطل من ذلك وتقسم الغلة أثلاثا لأولاد كل فريق ثلثا قلوا أو كثروا ، ومحل بطلان حظ من مات إذا لم يقل من مات عن غير عقب يرجع نصيبه لأولاد أخويه فإن قال ذلك فلا تبطل ويرجع لأولادهما ، وهل يقسم هذا الراجع على عدد الرؤوس أو لا يجري فيه ما تقدم في الحبس عند قوله : وكل ما يشترط المحبس الخ . | فرع : قال في المتيطية في باب الصدقة : من تصدق على ابنه الصغير وعلى من يولد للمتصدق جاز ، فإن مات الابن المتصدق عليه في حياة أبيه وقفت الصدقة بيد الأب حتى ينظر أيولد له شيء أم لا . ولا يجوز له بيعها فإن مات الأب عن زوجة في حياة الابن فلا يجوز للابن أن يحدث فيها شيئا إلا بعد أربع سنين أو خمس على الاختلاف في أقصى أو بالحمل ، وذلك إذا لم تتزوج المرأة بعده فإن لم يترك الأب زوجة انطلقت يد الابن في الصدقة ، وقد قيل أنه إذا تصدق على ابنه وعلى من يولد للأب من مجهول من يأتي فذلك حبس لا سيما إذا أدخل فيه أعقابهم اه . وتقدم في الصدقة أن القول بأنها حبس هو قول مالك ، وانظر التزامات ( ح ) في الكلام على الشروط في الهبة . | فرع : لو قال الموصي الذي كتب وصيته بخطه : فليشهد على خطي من وقف عليه فإنها تنفذ ولو لم يشهد عليها قاله اللخمي . ونقله في المجالس ومثله لعياض قائلا : وأما لو كتبها بخطه وقال : إذا مت فلينفذ ما كتب بخطي فإنها تنفذ إذا عرف أنه خطه اه . فقوله : وقال الخ . يعني كتب لذلك ليوافق كلام اللخمي لا أنه قال ذلك للناس لأنه في معنى الإشهاد عليها ، ولا خلاف حينئذ في تنفيذها وهو معنى قول ( خ ) : وإن ثبت أن عنده خطه أو قرأها ولم يشهد أو يقل أنفذوها لم تنفذ الخ . فمفهومه أنه لو كتب بخطه أنفذوها فإنها تنفذ ونحوه قول صاحب العمل :
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٥١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي