تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( حتى لحمل واضح ) أي ظاهر ( أو لم يضح ) أي لم يظهر كقوله : أوصيت لمن سيوجد من ولد فلان أو فلانة أو لمن يولدهما ( خ ) صح إيصاء لمن يصح تملكه كمن سيكون إن استهل . | لكنها تبطل إن لم يستهل | وللعبيد دون إذن تستقل ( لكنها تبطل إن لم يستهل ) صارخا ولا تحققت حياته بكثرة رضاع ونحوها لأن الميت لا يملك ( وللعبيد ) ولو ( دون إذن ) من السيد في قبولها ( تستقل ) وتصح وتكون للعبد حتى ينتزعها منه السيد ( خ ) ولم يحتج رق لإذن في قبول كإيصائه بعتقه الخ . أي بل يقبلها وإن بغير إذن سيده وتنفذ وصيته بالعتق وإن لم يقبل ، وإذا بطلت حيث لم يستهل فترجع ميراثا ثم إذا أوصى لمن سيوجد من ولد فلان فإنه يختص بها ما يتكون من حمل زوجته أو أمته ولا يدخل الحمل الموجود إلا أن يعلم أنه قصد دخوله بقرينة خارجة عن اللفظ فإن قال : أوصيت لمن يولد له فالظاهر شمول اللفظ للحمل الموجود بوقت الإيصاء ، وأما لو قال : أوصيت لولده والحال أنه لا ولد له حين الوصية ولا حمل فلا يخلو فإما أن يعلم الموصى بذلك أم لا . فإن لم يعلم فالوصية باطلة كما في الزرقاني ، وإن تنازعا في العلم وعدمه فالقول للورثة كما في ( ح ) وإن علم فهي صحيحة وتكون لكل من يولد له ، وإذا صحت في هذه الصور وولد له ولد واستهل فيكون جميع الوصية بيده على معنى الانتفاع على الراجح وكل من ولد بعد ذلك يدخل فيها والذكر والأنثى في ذلك سواء إلا أن ينص على التفضيل ، ومن مات منهم لم يمكن ورثته من الدخول في حقه حتى ينقرضوا جيمعا ثم يكون لورثتهم أجمعين ، وإذا أخذ المال من وجد من الأولاد فإنه يشتري به أصل لتبقى عينه وينتفع بغلته ، وقيل يتجر له بذلك المال ثم كذلك كلما ولد ولد يتجر له مع الأول ، ومن بلغ التجر تجر لنفسه فإن خسر فيه أو ضاع منه شيء في حين التجر للصغير لم يضمن لأن الصغير لا تعمر ذمته بذلك وقد رضي الموصى بالوصية له على ما توجبه الأحكام في الضمان وإن بلغ وتجر لنفسه فإن خسر فيه أو ضاع منه شيء ضمن الخسارة والتلف قاله الرجراجي واختلف إذا قال : أوصيت لولد فلان والحال أن له ولدا موجودا وحملا ثابتا هل يختص بها الموجود من الحمل والولد أو تعم الموجود ومن لم يوجد وهو الراجح كما في تكميل المنهج قال : | والخلف في ولده ولم يزد | هل يدخل الوجود قط أو يشتمل | جميعهم وذا ارتضى إذ ينتقل | خلافا لما في الزرقاني ، وعليه فيجري على حكم الأقسام قبله في التجر وغيره ، وأما إن

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٥١٣